responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 575

[مسألة 6: تثبت النفقة و السكنى‌ لذات العدّة الرجعيّة]

مسألة 6: تثبت النفقة و السكنى‌ لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا، و لو كانت ناشزة و طلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة، و إن رجعت إلى‌ التمكين وجبت النفقة على‌ الأقرب. و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاقٍ أو فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملًا، فإنّها تستحقّهما حتى تضع حملها، و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها، و كذا الحامل المتوفّى‌ عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على‌ الأقوى‌ (1).

عمّا كان له لتحقّق النشوز المسقط لها.

أقول: قد مرّ في بحث النشوز [1] ما يتعلّق بالخروج من بيته بغير إذنه، فراجع.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: في ذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، و الكلام فيه قد يقع في المتمكّنة و قد يقع في الناشزة، أمّا الفرض الأوّل فيدلّ على‌ ثبوت النفقة فيه مضافاً إلى‌ نفي الخلاف بل الإجماع‌ [2] روايات كثيرة، مثل:

صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن شي‌ء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها،


[1] في ص 482 483.

[2] كشف اللثام: 7/ 580، رياض المسائل: 7/ 261، جواهر الكلام: 31/ 316.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست