[مسألة 6: تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة
الرجعيّة]
مسألة
6: تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، كما تثبت
للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا، و لو كانت ناشزة و طلّقت في حال
نشوزها لم تثبت لها كالزوجة الناشزة، و إن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على
الأقرب. و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاقٍ أو
فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملًا، فإنّها تستحقّهما حتى تضع حملها، و لا
تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها، و كذا الحامل المتوفّى
عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها
على الأقوى (1).
عمّا
كان له لتحقّق النشوز المسقط لها.
أقول:
قد مرّ في بحث النشوز [1]
ما يتعلّق بالخروج من بيته بغير إذنه، فراجع.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: في ذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، و الكلام فيه قد يقع في
المتمكّنة و قد يقع في الناشزة، أمّا الفرض الأوّل فيدلّ على ثبوت النفقة فيه
مضافاً إلى نفي الخلاف بل الإجماع [2] روايات كثيرة، مثل:
صحيحة
سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن شيء من الطلاق؟ فقال:
إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، و
ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها،