responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 570

[مسألة 2: لو نشزت ثمّ عادت إلى‌ الطاعة لم تستحقّ النفقة]

مسألة 2: لو نشزت ثمّ عادت إلى‌ الطاعة لم تستحقّ النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول إليها (1).

لا كلام في اعتبار التمكين الذي هو ضدّ النشوز، و لا يتحقّق عدمه إلّا به في وجوب الإنفاق، و لذا فرّعوا عليه ما يقتضي النشوز، و إنّما الكلام في اعتبار غيره فيه‌ [1].

أقول: التفريع بما يقتضي النشوز قرينة على‌ أنّه ليس المراد بالتمكين إلا أمراً واحداً؛ لا أنّه له مرتبتان: أحدهما شد النشوز، و الأُخرى‌ الزائدة على‌ ذلك، و الأُولى مجمع على‌ اعتبارها، و الثانية محلّ الكلام و الخلاف، فلا محيص إلّا أن يُقال: بأنّ البحث في هذا المجال إنّما يرجع إلى‌ شرطيّة التمكين أو مانعيّة النشوز، و لا ينبغي الارتياب في الثاني، كما ربّما يشعر بل يدلّ عليه المتن أيضاً، فإنّه لو كان التمكين شرطاً يجب إحرازه في وجوب الإنفاق، بخلاف ما إذا كان النشوز مانعاً، فلو سافر الزوج بعد العقد بمجرّده شهراً و لم يرجع إلّا بعده، و شكّ في أنّها هل كانت متمكّنة من نفسها في الشهر الماضي لو لم يسافر أم كانت ناشزة، فعلى تقدير الشرطيّة لا يجب الإنفاق بالإضافة إلى‌ ذلك الشهر بخلاف المانعيّة.

و أمّا نكاح المسلمين و عدم إنفاقهم إلى‌ الزفاف فإنّما هو لأجل عدم التمكين، المساوق للنشوز لا لأجل اعتبار شي‌ء آخر في وجوب الإنفاق زائداً على‌ التمكين الذي هو ضدّ النشوز، فتدبّر خصوصاً مع تشويش كلماتهم.

(1) اعتبار إظهارها الطّاعة و العلم بها إن كان المراد به عدم الاكتفاء بالفعل، بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليه من قبل المرأة، كأن تقول: سلّمت نفسي إليك حيث شئت أو


[1] جواهر الكلام: 31/ 303.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست