فصلٌ
في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.
[مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج
بشرط أن تكون دائمة]
مسألة
1: إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة، و أن
تكون مطيعة له فيما تجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، و لا فرق بين المسلمة و
الذمّية (1).
(1) وجوب النفقة من حيث كونها نفقة إنّما يكون
بأحد أسباب ثلاثة، و أمّا من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة كفاية أو عيناً فلا يدخل
تحت هذه الأسباب الخاصّة، لكن قد عرفت [1] الإشارة إلى أنّ سعة دائرة هذا الوجوب و ضيقها يشكل الوصول إليها،
من جهة أنّه من المعروف بل المسلّم في الأنظار وجوب حفظ النفس المحترمة مطلقاً، و
انّه في أعلى مراتب الوجوب، و أنّه لا يُقابله الواجبات الأُخر، و يؤيّده عدم
تأثير الإكراه على قتل مسلم في جوازه و لو وقع التهديد بالقتل.