responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 567

[فصلٌ في النفقات‌]

فصلٌ في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.

[مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة على‌ الزوج بشرط أن تكون دائمة]

مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة على‌ الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة له فيما تجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، و لا فرق بين المسلمة و الذمّية (1).

(1) وجوب النفقة من حيث كونها نفقة إنّما يكون بأحد أسباب ثلاثة، و أمّا من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة كفاية أو عيناً فلا يدخل تحت هذه الأسباب الخاصّة، لكن قد عرفت‌ [1] الإشارة إلى‌ أنّ سعة دائرة هذا الوجوب و ضيقها يشكل الوصول إليها، من جهة أنّه من المعروف بل المسلّم في الأنظار وجوب حفظ النفس المحترمة مطلقاً، و انّه في أعلى‌ مراتب الوجوب، و أنّه لا يُقابله الواجبات الأُخر، و يؤيّده عدم تأثير الإكراه على‌ قتل مسلم في جوازه و لو وقع التهديد بالقتل.


[1] في ص 488 489.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست