responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 565

[مسألة 18: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً]

مسألة 18: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً فاذا بلغ رشيداً ليس لأحدٍ حقّ الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مالك نفسه ذكراً كان أو أنثى‌ (1).

مع وجوده فبعد فقد الأبوين تصل النوبة إليه، ثمّ مراتب الإرث، كما لا يخفى‌.

(1) لا إشكال و لا خلاف في أنّه إذا بلغ الولد خالياً عن الجنون و السفاهة لا يكون لأحدٍ حقّ الحضانة عليه حتى الأبوين، بل الخيار إليه في الانضمام إلى‌ من شاء منهما أو من غيرهما، و في الجواهر: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه‌ [1]. كما أنّه لا إشكال في سقوط حقّ الولاية إلّا في باب النكاح في الباكرة، حيث إنّك عرفت‌ [2] الاختلاف فيها، و قد مرّ هذا البحث.

بقي في أصل مسألة الحضانة أمرٌ يلزم ملاحظته، و هي أنّ الحضانة من الحقوق الّتي أقلّ آثارها السقوط بالإسقاط أم من الأحكام، و على‌ الثاني بل هي من الأحكام الوجوبية أم الاستحبابيّة، كما أنّه عليه تستحق الأُجرة أم لا، و الظاهر عدم تحرير هذه الحيثيّة في كلمات الأصحاب.

نعم، ذكر في الجواهر بعد حكايتها عن القواعد [3] و المسالك‌ [4]: أنّها ولاية و سلطنة على‌ تربية الطفل، و ما يتعلّق بها أنّه إن كان المراد أنّها ولاية كغيرها من الولايات الّتي لا تسقط بالإسقاط، و أنّه تجب على‌ الأُم مراعاة ذلك على‌ وجه لا تستحقّ عليه الأجرة كما صرّح به في المسالك ليس في شي‌ء من الأدلّة ما تقتضي ذلك، بل فيها ما يقتضي خلافه، كالتعليق على‌ مشيئتها و التعبير بالأحقيّة، بل ظاهرها


[1] جواهر الكلام: 31/ 301.

[2] في «فصل في أولياء العقد» مسألة 2.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 51، مسالك الأفهام: 8/ 421.

[4] قواعد الأحكام: 2/ 51، مسالك الأفهام: 8/ 421.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست