[مسألة 29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم
يكن تلذّذ و ريبة]
مسألة
29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة، و كذا يجوز لها إسماع
صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة
خصوصاً في الشابّة، و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الإسماع، و هو ضعيف. نعم يحرم
عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين
الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض (1).
و
للمشروعية عامة خصوصاً مع أنّ السؤال عن النظر في بعض الروايات [1] إنّما يكون على سبيل الإطلاق، و في
بعض الروايات [2] الأُخر عن الأُمور المذكورة، و منه
يظهر ما في آخر كلام المحقّق: و روى جواز أن ينظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها من
فوق الثياب [3] مشعراً بتمريض الرواية، مع أنّ
الروايات الخالية عن الضعف دالّة على ذلك.
نعم،
لا وجه لجواز النظر إلى العورة لا عارية و لا من فوق الثياب، لخروجها عن الفتاوى و
النصوص، للانصراف عنها و عدم مدخلية النظر إليها في التزويج نوعاً.
الجهة
الرابعة: قال المحقّق في الشرائع: و له أن يكرّر النظر إليها [4] و في الجواهر: إذا لم يكن قد تعمّق في
الأوّل، و جواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق [5].
(1) قال المحقّق في الشرائع: الأعمى لا يجوز له
سماع صوت المرأة الأجنبية لأنّه