responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

[مسألة 29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة]

مسألة 29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة، و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصاً في الشابّة، و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الإسماع، و هو ضعيف. نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيّجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض (1).

و للمشروعية عامة خصوصاً مع أنّ السؤال عن النظر في بعض الروايات‌ [1] إنّما يكون على سبيل الإطلاق، و في بعض الروايات‌ [2] الأُخر عن الأُمور المذكورة، و منه يظهر ما في آخر كلام المحقّق: و روى جواز أن ينظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب‌ [3] مشعراً بتمريض الرواية، مع أنّ الروايات الخالية عن الضعف دالّة على ذلك.

نعم، لا وجه لجواز النظر إلى العورة لا عارية و لا من فوق الثياب، لخروجها عن الفتاوى و النصوص، للانصراف عنها و عدم مدخلية النظر إليها في التزويج نوعاً.

الجهة الرابعة: قال المحقّق في الشرائع: و له أن يكرّر النظر إليها [4] و في الجواهر: إذا لم يكن قد تعمّق في الأوّل، و جواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق‌ [5].

(1) قال المحقّق في الشرائع: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية لأنّه‌


[1] الوسائل: 20/ 87 90، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 1، 4، 8، 12.

[2] الوسائل: 20/ 88 89، أبواب مقدّمات النكاح ب 36 ح 2، 3، 5، 7.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 268.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 268.

[5] جواهر الكلام: 29/ 67.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست