الحصين
المتقدّمة [1] الدّالّة على أنّه «ما دام الولد في
الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة» إلخ ظاهرة فيه، و من الواضح أنّه لا مجال لدعوى
الإجماع مع ذهاب الأكثر إلى خلافه، و دلالة الآية على ذلك ممنوعة، و ذيل خبر
داود دليل على خلافه، فلا يبقى إشكال حينئذٍ في ثبوت حقّ الحضانة للأُمّ في مدّة
الرضاع الذي هو المبحوث عنه في هذا المقام، لكن ينبغي التنبيه على أمرين:
الأوّل:
إنّ ثبوت هذا الحقّ لها إنّما هو فيما إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة، و أمّا إذا لم
تكن واجدة لشيء من الأوصاف الثلاثة فلا ولاية لها؛ لأنّ الأمَة تكون كَلّاً على
مولاها لا تقدر على شيء و لا ولاية للكافرة؛ لأنّه
«لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[2] كما أنّه لا ولاية للمجنونة؛ لأنّه لا
يتأتّى منها الحفظ و التعهّد، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها.
الثاني:
إنّ الملاك في هذا الحقّ هل هو مدّة الرضاع أي الحولين الكاملين أو الرضاع؟ فلو
فطمته قبل تلك المدّة هل يجوز للأب أن يأخذه منها في الفصل بين الرضاع و الفطام؟
قد احتاط في المتن بالاحتياط الاستحبابي في عدم الأخذ قبل تماميّة الحولين، و منشأ
الإشكال ظهور رواية داود بن الحصين المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السّلام):
فإذا «فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ» في أنّ الملاك هو الفطام، و احتمال كون الفطام
ملازماً غالباً لتماميّة الحولين، و حينئذٍ مقتضى الاستصحاب بقاء حضانة الأُم قبل
الحولين و إن حصل الفطام، فتدبّر جيّداً.
المقام
الثاني: الطفل بعد مدّة الرضاع إلى أن يبلغ سبع سنين، و في هذا المقام