(1) الحضانة: بالفتح أو الكسر، أصلها الحفظ و
الصيانة، و يرجع إليه ما قيل: من أنّها من الحضن، و هو ما دون الإبط إلى الكشح،
يُقال: حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمّه إلى نفسه، و المراد هو تربية الطفل و ما
يتعلّق بها من مصلحة حفظه، و جعله في سريره و كحله و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و
نحو ذلك، و الكلام يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: الطفل مدّة الرضاع إلى الحولين من دون فرق بين ما إذا كان ذكراً أو
أنثى، و من دون فرق بين ما إذا كانت الأُم أرضعته بنفسها أو بغيرها، و في هذه
المدّة تكون الأُم أحقّ بحضانته، و لا يجوز للأب أن يأخذه منها، و يدلّ عليه قوله
تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها[1] و الروايات الكثيرة الّتي تقدّم
[2] بعضها، و جملة منها عبارة عن مثل:
رواية
سلطان بن داود المنقري المرسلة على نقل الكليني و الشيخ، و المسندة عنه، عن حفص
بن غياث على نقل الصدوق، قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يطلّق
امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج [3].
و
حكي عن الشيخ أنّه قال بعد نقل الرواية: هذا محمول على أنّها أحقّ به إذا كانت
تكفله بما يكفله غيرها، و يحتمل أن يكون المراد بالولد الأُنثى، و يحتمل أن يكون
المراد به ما لم يفطم.