responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556

عود حقّها، و الأحوط التصالح و التسالم (1).

(1) الحضانة: بالفتح أو الكسر، أصلها الحفظ و الصيانة، و يرجع إليه ما قيل: من أنّها من الحضن، و هو ما دون الإبط إلى‌ الكشح، يُقال: حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمّه إلى‌ نفسه، و المراد هو تربية الطفل و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه، و جعله في سريره و كحله و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك، و الكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: الطفل مدّة الرضاع إلى‌ الحولين من دون فرق بين ما إذا كان ذكراً أو أنثى‌، و من دون فرق بين ما إذا كانت الأُم أرضعته بنفسها أو بغيرها، و في هذه المدّة تكون الأُم أحقّ بحضانته، و لا يجوز للأب أن يأخذه منها، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها [1] و الروايات الكثيرة الّتي تقدّم‌ [2] بعضها، و جملة منها عبارة عن مثل:

رواية سلطان بن داود المنقري المرسلة على‌ نقل الكليني و الشيخ، و المسندة عنه، عن حفص بن غياث على‌ نقل الصدوق، قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يطلّق امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج‌ [3].

و حكي عن الشيخ أنّه قال بعد نقل الرواية: هذا محمول على‌ أنّها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، و يحتمل أن يكون المراد بالولد الأُنثى‌، و يحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم.


[1] سورة البقرة: 2/ 233.

[2] في ص 550.

[3] الكافي: 6/ 45 ح 3، الفقيه: 3/ 275 ح 1303، التهذيب: 8/ 105 ح 354، الإستبصار: 3/ 320 ح 1139، الوسائل: 21/ 471، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست