responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 551

..........

إلى‌ غير ذلك من الروايات الدّالّة على‌ أحقيّة الأُم إذا لم تطلب الزيادة على‌ ما تطلب غيرها، مضافاً إلى‌ أنّه لا خلاف فيه نقلًا و تحصيلًا، بل الإجماع كذلك كما في الجواهر [1]. و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه و لم ترضَ الأُمّ بذلك فللأب تسليمه إلى‌ المتبرّعة للرضاع، و سيأتي‌ [2] عدم سقوط حقّ الحضانة بذلك؛ لأنّه هناك حقّان، و لا وجه لسقوط حقّ الحضانة بسبب حقّ الإرضاع، إنّما الكلام فيما لو عصت به و لم تسلّمه إلى‌ الأب مع وجود المرضعة بالأقلّ، فهل يسقط حقّها أصلًا لأنّها تكون حينئذٍ كالأجنبيّة المتبرّعة غير المأمورة بالإرضاع، أو يسقط بالنسبة إلى‌ ما طلبته من الزيادة؟

ظاهر فتاوى‌ الأصحاب و نصوص الباب هو الأوّل؛ لعدم الإذن في رضاعها إيّاه شرعاً، و لكنّه يحتمل الثاني، و يمكن تنزيل الأدلّة و الفتاوى‌ عليه كما لا يخفى‌، و ذكر المحقّق في هذا المجال عبارة، و هي أنّه لأمّه أن ترضعه بنفسها و بغيرها و لها الأُجرة [3].

و قال صاحب الجواهر بعد إيراد الصحيحة: و حينئذٍ يكون ذلك حكماً شرعيّاً، و هو استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع و إن لم تقع معاملة بينها و بين الأب، سواء أرضعته بنفسها أو عند غيرها. ثمّ حكى‌ عن المسالك: أنّه حمل العبارة على‌ معنى‌ آخر، يرجع إلى‌ أنّه لو كانت الإجازة مطلقة غير مقيّدة بإرضاع الأُم بنفسها فهي مسألة الكتاب، المشهور حينئذٍ جواز إرضاعها له بنفسها و غيرها. و قيل:


[1] جواهر الكلام: 31/ 280.

[2] في ص 555 558.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 345.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست