إلى
غير ذلك من الروايات الدّالّة على أحقيّة الأُم إذا لم تطلب الزيادة على ما تطلب
غيرها، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه نقلًا و تحصيلًا، بل الإجماع كذلك كما في
الجواهر [1]. و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو تبرّعت
أجنبيّة بإرضاعه و لم ترضَ الأُمّ بذلك فللأب تسليمه إلى المتبرّعة للرضاع، و
سيأتي [2] عدم سقوط حقّ الحضانة بذلك؛ لأنّه
هناك حقّان، و لا وجه لسقوط حقّ الحضانة بسبب حقّ الإرضاع، إنّما الكلام فيما لو
عصت به و لم تسلّمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقلّ، فهل يسقط حقّها أصلًا
لأنّها تكون حينئذٍ كالأجنبيّة المتبرّعة غير المأمورة بالإرضاع، أو يسقط بالنسبة
إلى ما طلبته من الزيادة؟
ظاهر
فتاوى الأصحاب و نصوص الباب هو الأوّل؛ لعدم الإذن في رضاعها إيّاه شرعاً، و
لكنّه يحتمل الثاني، و يمكن تنزيل الأدلّة و الفتاوى عليه كما لا يخفى، و ذكر
المحقّق في هذا المجال عبارة، و هي أنّه لأمّه أن ترضعه بنفسها و بغيرها و لها
الأُجرة [3].
و
قال صاحب الجواهر بعد إيراد الصحيحة: و حينئذٍ يكون ذلك حكماً شرعيّاً، و هو
استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع و إن لم تقع معاملة بينها و بين الأب، سواء أرضعته
بنفسها أو عند غيرها. ثمّ حكى عن المسالك: أنّه حمل العبارة على معنى آخر، يرجع
إلى أنّه لو كانت الإجازة مطلقة غير مقيّدة بإرضاع الأُم بنفسها فهي مسألة
الكتاب، المشهور حينئذٍ جواز إرضاعها له بنفسها و غيرها. و قيل: