responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 549

[مسألة 12: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها]

مسألة 12: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زيادة أو أجرة و وجدت متبرّعة فللأب تسليمه إلى‌ غيرها، و الأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأُم أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت حقّ الحضانة (1).

إلى‌ النفقة حينئذٍ، فتدبّر جيّداً.

الرّابعة: ما إذا لم يكن للولد مال و لم يكن الأب أو الجدّ له موسرين، ففي المتن يتعيّن على‌ الامّ رضاعه مجّاناً أو باستئجار مرضعة أُخرى، و لكنّ الوجوب في هذه الصورة إنّما هو لأجل حفظ النفس المحترمة الّذي لا فرق فيه بين الأُمّ و غيرها، غاية الأمر اطّلاع الأُمّ على‌ هذه الجهة دون غيرها غالباً، و المقصود من العبارة الوجوب عليها من جهة كونها امّاً، مع أنّه لا دليل على‌ ذلك بوجه، خصوصاً مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق في الأُمّ بين المطلّقة و غيرها، و من هنا ذكر المحقّق في الشرائع: و أمّا الرضاع فلا يجب على‌ الأُمّ إرضاع الولد [1]. و هذه العبارة مطلقة شاملة لهذه الصورة.

(1) الأصل في هذه المسألة مضافاً إلى‌ قوله تعالى‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‌ خصوصاً مع قوله تعالى‌ بعد ذلك‌ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها [12] هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة، حيث إنّها تدلّ على‌ أنّه ليس للوصي أن يخرجه من حجرها، و روايات أُخر مثل:

رواية فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل أحقّ بولده أم‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 345.

[12] سورة البقرة: 2/ 233.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست