مسألة
12: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو
أنقص، و أمّا لو طلبت زيادة أو أجرة و وجدت متبرّعة فللأب تسليمه إلى غيرها، و
الأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأُم أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ
الإرضاع و ثبوت حقّ الحضانة (1).
إلى
النفقة حينئذٍ، فتدبّر جيّداً.
الرّابعة:
ما إذا لم يكن للولد مال و لم يكن الأب أو الجدّ له موسرين، ففي المتن يتعيّن على
الامّ رضاعه مجّاناً أو باستئجار مرضعة أُخرى، و لكنّ الوجوب في هذه الصورة إنّما
هو لأجل حفظ النفس المحترمة الّذي لا فرق فيه بين الأُمّ و غيرها، غاية الأمر
اطّلاع الأُمّ على هذه الجهة دون غيرها غالباً، و المقصود من العبارة الوجوب
عليها من جهة كونها امّاً، مع أنّه لا دليل على ذلك بوجه، خصوصاً مع أنّ الظاهر
أنّه لا فرق في الأُمّ بين المطلّقة و غيرها، و من هنا ذكر المحقّق في الشرائع: و
أمّا الرضاع فلا يجب على الأُمّ إرضاع الولد
[1]. و هذه العبارة مطلقة شاملة لهذه الصورة.
(1) الأصل في هذه المسألة مضافاً إلى قوله
تعالى وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ خصوصاً مع قوله تعالى بعد ذلك
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها[12] هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة، حيث
إنّها تدلّ على أنّه ليس للوصي أن يخرجه من حجرها، و روايات أُخر مثل:
رواية
فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل أحقّ بولده أم