[مسألة 11: لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا
مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها]
مسألة
11: لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار
بها، بل و مع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر عليه، كما
أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع
من مال الولد إن كان له مال، و من أبيه إن لم يكن له مال و كان الأب موسراً. نعم
لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و الجد و إن علا موسرين تعيّن على الأمّ
إرضاعه مجاناً، إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم
يكن مضرّاً له، و تكون الأُجرة أو النفقة عليها (1).
ثمّ
إنّه يستحبّ الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور، و هو كثير، و ذكر في الجواهر: أنّ
ما اشتهر بين السّواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نقف عليه في
شيء ممّا وصل إلينا من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب، و اللَّه العالم [1].
(1) في هذه المسألة صور:
الأولى:
صورة عدم الانحصار بها، و في هذه الصّورة لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا
مجّاناً و لا بأُجرة، و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر [2] بين أصحابنا الإماميّة، و يظهر منه
عدم توقّف حفظ نفس الولد و حياته على إرضاع اللّبإ، و هو أوّل ما يحلب مطلقاً أو
إلى ثلاثة أيّام، كما أفتى به الفاضل [3] و الشهيد [4] و لعلّه لأنّه لا يعيش بدونه، و هو كما ترى.