[مسألة 10: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها
لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين]
مسألة
10: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها
جماعة من المؤمنين، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون
للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف، و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح
و هو غير معلوم (1).
ذهب
(ذهباً ظ) يتصدّق به، و تطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة [2].
و
لا يكون تخصيص العقيقة بالشاة أو بدنة في مقابل الإبل، بل لعلّ المقصود عدم إجزاء
التصدّق بثمنها كما عرفت، و الظّاهر تعدّد الرواية مع رواية أبي بصير السّابقة،
ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل و الورك من دون
أن يكون الرجل و الورك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين، و لا يبعُد ما
أفاده الماتن (قدّس سرّه).
ثمّ
إنّه لو لم تكن هناك قابلة أُعطي سهمها الأمّ تتصدّق به؛ لأنّها لا تأكل منها كما
في الروايات الّتي تقدّم بعضها، و أمّا إعطاء الأُمّ مع عدم القابلة ففي رواية
عمّار الطويلة: و تعطى القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت [1]. كما أنّ في هذه الرواية: إن كانت
القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت قيمة ربع الكبش.
(1) بعد تحقّق ذبح العقيقة يتخيّر بين أن
يفرّقها و يجعلها أعضاء لحماً أو مطبوخاً، أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من
المؤمنين، ففي رواية أبي خديجة المتقدّمة: «و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسّمها»
إلخ.