responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 544

[مسألة 10: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين‌]

مسألة 10: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون للولد، و لا بأس بطبخها على‌ ما هو المتعارف، و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح و هو غير معلوم (1).

ذهب (ذهباً ظ) يتصدّق به، و تطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة [2].

و لا يكون تخصيص العقيقة بالشاة أو بدنة في مقابل الإبل، بل لعلّ المقصود عدم إجزاء التصدّق بثمنها كما عرفت، و الظّاهر تعدّد الرواية مع رواية أبي بصير السّابقة، ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى‌ القابلة الربع الذي فيه الرجل و الورك من دون أن يكون الرجل و الورك زائداً على‌ الربع يكون عاملًا بالاستحبابين، و لا يبعُد ما أفاده الماتن (قدّس سرّه).

ثمّ إنّه لو لم تكن هناك قابلة أُعطي سهمها الأمّ تتصدّق به؛ لأنّها لا تأكل منها كما في الروايات الّتي تقدّم بعضها، و أمّا إعطاء الأُمّ مع عدم القابلة ففي رواية عمّار الطويلة: و تعطى‌ القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت‌ [1]. كما أنّ في هذه الرواية: إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت قيمة ربع الكبش.

(1) بعد تحقّق ذبح العقيقة يتخيّر بين أن يفرّقها و يجعلها أعضاء لحماً أو مطبوخاً، أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، ففي رواية أبي خديجة المتقدّمة: «و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسّمها» إلخ.


[2] الكافي: 6/ 27 ح 3، التهذيب: 7/ 442 ح 1768، الوسائل: 21/ 422، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 10.

[1] الكافي: 6/ 28 ح 9، التهذيب: 7/ 443 ح 1771، الوسائل: 21/ 421، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست