هذا،
و لكن ارتكاز المتشرّعة و ثبوت عدم الوجوب في أذهانهم قرينة على أنّ الأمر بها
للاستحباب الأكيد، و يؤيّده عطف جملة من المستحبّات، كحلق الرأس و التصدّق بوزن
شعره ذهباً أو فضّة أو التسمية يوم السابع عليه، كما أنّه يؤيّده التعبير بأنّه
أوجب من الأضحيّة، مع أنّها مندوبة إجماعاً على ما قيل
[01].
و
المراد من الارتهان بالعقيقة يوم القيامة مع ثبوت استحبابها على الولي، أو وجوبها
في حال صغر الطفل و عليه نفسه إلى آخر العمر بعد البلوغ، بل بعد الموت كما يستفاد
من تلك الأخبار هو شدّة الثبوت، و إلّا فالوجوب مستبعد أن ينتقل من الولي إلى
النفس ثمّ إلى الوارث، كما لا يخفى. قال صاحب الجواهر بعد الحكم بالاستحباب:
فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين و جزم آخر في ذلك في غير محلّه، و ناشئ من عدم
التعمّق في الفقه [11].
و
منها: مقتضى الرّوايتين المذكورتين أن يعقّ الذكر ذكراً و عن الأنثى أنثى، و
لكن يدلّ أكثر النصوص الواردة في هذا المجال على التسوية.
ففي
صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: العقيقة في الغلام و
الجارية سواء [2].