responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 538

..........

و العقيقة أوجب من الأضحية [9].

هذا، و لكن ارتكاز المتشرّعة و ثبوت عدم الوجوب في أذهانهم قرينة على‌ أنّ الأمر بها للاستحباب الأكيد، و يؤيّده عطف جملة من المستحبّات، كحلق الرأس و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة أو التسمية يوم السابع عليه، كما أنّه يؤيّده التعبير بأنّه أوجب من الأضحيّة، مع أنّها مندوبة إجماعاً على‌ ما قيل‌ [01].

و المراد من الارتهان بالعقيقة يوم القيامة مع ثبوت استحبابها على‌ الولي، أو وجوبها في حال صغر الطفل و عليه نفسه إلى‌ آخر العمر بعد البلوغ، بل بعد الموت كما يستفاد من تلك الأخبار هو شدّة الثبوت، و إلّا فالوجوب مستبعد أن ينتقل من الولي إلى‌ النفس ثمّ إلى‌ الوارث، كما لا يخفى‌. قال صاحب الجواهر بعد الحكم بالاستحباب: فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين و جزم آخر في ذلك في غير محلّه، و ناشئ من عدم التعمّق في الفقه‌ [11].

و منها: مقتضى‌ الرّوايتين المذكورتين أن يعقّ الذكر ذكراً و عن الأنثى‌ أنثى‌، و لكن يدلّ أكثر النصوص الواردة في هذا المجال على‌ التسوية.

ففي صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: العقيقة في الغلام و الجارية سواء [2].


[9] الفقيه: 3/ 312 ح 1513، التهذيب: 7/ 441 ح 1763، الكافي: 6/ 25 ح 30، الوسائل: 21/ 412، أبواب أحكام الأولاد ب 38 ح 1.

[01] الخلاف: 6/ 37 38.

[11] جواهر الكلام: 31/ 267.

[2] الكافي 6/ 26 ح 2، الوسائل: 21/ 417، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست