بقرة
أو بدنة، ثمّ يسمّى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو
فضّة، إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً، و إن كان أنثى عقّ عنه أنثى [1].
و
مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: إذا كان يوم السابع و
قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً و عن الأنثى مثل
ذلك، عقّوا عنه، و أطعموا القابلة من العقيقة، و سمّوه يوم السابع [2].
و
غير ذلك من الروايات الّتي تدلّ على استحباب العقيقة أمّا بالمطابقة و أمّا
بالالتزام، و لكن قيل: بوجوب العقيقة كما عن الإسكافي
[3] و المرتضى [4] و بعض متأخّري المتأخّرين
[5]. بل عن الانتصار [6] الإجماع عليه، للأمر بها في جملة من النصوص. بل في أخبار متعدّدة
فيها الموثقة و الصحيحة العقيقة واجبة.
ففي
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟
قال: نعم يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة، و يوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به،
و تطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة
[7].
و
يؤيّده ما ورد من أنّ كلّ امرئ أو مولود مرتهن بعقيقته ففي رواية عمر بن يزيد، عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة
بعقيقته،
[1] الفقيه: 3/ 313 ح 1518، الوسائل: 21/ 423،
أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 13، و ذيله في 21/ 418، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 7.