responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537

..........

بقرة أو بدنة، ثمّ يسمّى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً، و إن كان أنثى‌ عقّ عنه أنثى‌ [1].

و مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً و عن الأنثى‌ مثل ذلك، عقّوا عنه، و أطعموا القابلة من العقيقة، و سمّوه يوم السابع‌ [2].

و غير ذلك من الروايات الّتي تدلّ على‌ استحباب العقيقة أمّا بالمطابقة و أمّا بالالتزام، و لكن قيل: بوجوب العقيقة كما عن الإسكافي‌ [3] و المرتضى‌ [4] و بعض متأخّري المتأخّرين‌ [5]. بل عن الانتصار [6] الإجماع عليه، للأمر بها في جملة من النصوص. بل في أخبار متعدّدة فيها الموثقة و الصحيحة العقيقة واجبة.

ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة، و يوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به، و تطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة [7].

و يؤيّده ما ورد من أنّ كلّ امرئ أو مولود مرتهن بعقيقته ففي رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته،


[1] الفقيه: 3/ 313 ح 1518، الوسائل: 21/ 423، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 13، و ذيله في 21/ 418، أبواب أحكام الأولاد ب 42 ح 7.

[2] الكافي 6/ 27 ح 4، التهذيب: 7/ 442 ح 1769، الوسائل: 21/ 423، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 11.

[3] حكى عنه في مختلف الشيعة: 7/ 303 مسألة 215.

[4] الإنتصار: 191.

[5] الوافي: 23/ 1329.

[6] الإنتصار: 191.

[7] الكافي 6/ 27 ح 3، التهذيب: 7/ 442 ح 1768، الوسائل: 21/ 422، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست