[مسألة 7: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا
أو ذمّيا]
مسألة
7: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا، فلا يُعتبر فيه الإسلام (1).
[مسألة 8: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان]
مسألة
8: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان، و إن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة
السنّة (2).
المتعارف،
بل نفى خلوّه عن القوّة، و لعلّ الوجه فيه الانصراف إلى ما هو المتعارف، و إن
كان الختان موضع القطع من الذكر، و قد يُطلق على موضع القطع من الفرج، و لذا ورد
في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
[1]. إلّا أنّ الظّاهر كون الموضع المذكور بنحو يظهر تمام الحشفة.
(1) لعدم كون الختان عبادة لا يصحّ صدورها من
الكافر، بل هو أمرٍ كدواء المريض لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، فلا يُعتبر فيه
الإسلام.
(2) لأنّه لا يبقى مع تحقّق الختان، لثبوته
بعد، و في روايات [2]
متعدّدة أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) ولدوا مختونين، و في بعضها ليس من الأئمّة
(عليهم السّلام) أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهّراً، و لكنّا سنمرّ عليه
الموسى؛ لإصابة السنّة و اتّباع الحنيفيّة
[3]. كما أنّه لعلّ الوجه في تسمية الزهراء (سلام اللَّه عليها) طاهرة
أيضاً طهارتها من الطمث الذي تبتلي به النساء نوعاً، كما في بعض الروايات [4] أيضاً، و قد حكي عن بعض أنّه وجد في