responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535

[مسألة 7: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا]

مسألة 7: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا، فلا يُعتبر فيه الإسلام (1).

[مسألة 8: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان‌]

مسألة 8: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان، و إن استحبّ إمرار الموسى على‌ المحلّ لإصابة السنّة (2).

المتعارف، بل نفى‌ خلوّه عن القوّة، و لعلّ الوجه فيه الانصراف إلى‌ ما هو المتعارف، و إن كان الختان موضع القطع من الذكر، و قد يُطلق على‌ موضع القطع من الفرج، و لذا ورد في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل‌ [1]. إلّا أنّ الظّاهر كون الموضع المذكور بنحو يظهر تمام الحشفة.

(1) لعدم كون الختان عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر، بل هو أمرٍ كدواء المريض لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، فلا يُعتبر فيه الإسلام.

(2) لأنّه لا يبقى‌ مع تحقّق الختان، لثبوته بعد، و في روايات‌ [2] متعدّدة أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) ولدوا مختونين، و في بعضها ليس من الأئمّة (عليهم السّلام) أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهّراً، و لكنّا سنمرّ عليه الموسى؛ لإصابة السنّة و اتّباع الحنيفيّة [3]. كما أنّه لعلّ الوجه في تسمية الزهراء (سلام اللَّه عليها) طاهرة أيضاً طهارتها من الطمث الذي تبتلي به النساء نوعاً، كما في بعض الروايات‌ [4] أيضاً، و قد حكي عن بعض أنّه وجد في‌


[1] الكافي 3/ 46 ح 2، التهذيب: 1/ 118 ح 311، الإستبصار: 1/ 108 ح 359، الوسائل: 2/ 183، أبواب الجنابة ب 6 ح 2.

[2] الوسائل: 21/ 438، أبواب أحكام الأولاد ب 53 ح 1.

[3] كمال الدين: 433 ح 15، الوسائل: 21/ 438، أبواب أحكام الأولاد ب 53 ح 1.

[4] البحار: 43/ 19 ح 20.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست