[مسألة 4: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في
اليوم السابع]
مسألة
4: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن
تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى أنّ الكافر إذا أسلم غير
مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ، و لا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ
إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن كان الأحوط أن يختنه (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: و الختان واجب [1]. و عقَّبه الجواهر بقوله: في نفسه
بالضرورة من المذهب و الدين، التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من
الضروريّات [2].
و
الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة، مثل:
رواية
السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السّلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة
[3]. و المراد أنّ الاختتان أوّل ما يراعيه المسلم بعد إسلامه، لا أنّ
وجوبه مختصّ بالمسلم بعد اشتراك الأحكام بينه و بين غيره.
و
رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون: و الختان
سنّة واجبة على الرجال و مكرمة للنّساء [4].
و
بهذه الرواية تفسّر الروايات الدّالّة على أنّ الختان سنّة، و إلّا فالجمع بين
كونه سنّة و بين كونه واجباً مما لا يكاد يصحّ، و هنا قرائن أُخر على ذلك أيضاً،
مثل ما ورد في بعض الروايات: السنّة في الختان على الرجال و ليس على النساء مثل: