responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530

[مسألة 4: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع‌]

مسألة 4: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخّر إلى‌ ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ، و لا يجب على‌ الوليّ أن يختن الصبيّ إلى‌ زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على‌ نفسه و إن كان الأحوط أن يختنه (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و الختان واجب‌ [1]. و عقَّبه الجواهر بقوله: في نفسه بالضرورة من المذهب و الدين، التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريّات‌ [2].

و الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة، مثل:

رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة [3]. و المراد أنّ الاختتان أوّل ما يراعيه المسلم بعد إسلامه، لا أنّ وجوبه مختصّ بالمسلم بعد اشتراك الأحكام بينه و بين غيره.

و رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى‌ المأمون: و الختان سنّة واجبة على‌ الرجال و مكرمة للنّساء [4].

و بهذه الرواية تفسّر الروايات الدّالّة على‌ أنّ الختان سنّة، و إلّا فالجمع بين كونه سنّة و بين كونه واجباً مما لا يكاد يصحّ، و هنا قرائن أُخر على‌ ذلك أيضاً، مثل ما ورد في بعض الروايات: السنّة في الختان على‌ الرجال و ليس على‌ النساء مثل:


[1] شرائع الإسلام: 2/ 344.

[2] جواهر الكلام: 31/ 261.

[3] الكافي 6/ 37 ح 10، التهذيب: 7/ 445 ح 1781، الوسائل: 21/ 440، أبواب أحكام الأولاد ب 55 ح 1.

[4] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 125، الوسائل: 21/ 437، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست