responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 529

[مسألة 3: تستحبّ الوليمة عند الولادة]

مسألة 3: تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي احدى‌ الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، و لا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، و الظّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.

الاسم محمّداً [1].

و الظاهر أنّ القيد للأخير، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً، كما أنّ الظاهر أنّ المُراد الكراهة في غيره، كما لا يخفى‌.

الخامس: حلق رأس الولد و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المولود قال: يسمّى‌ في اليوم السابع و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة، و يبعث إلى‌ القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدّق‌ [2]. و في بعض الروايات‌ [3] عطف الفضّة على‌ الذهب بأو، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع، و هي القنازع كما في الشرائع‌ [4].

ففي رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا تحلقوا الصبيان القزع‌ [5]. و القزع أن يحلق موضعاً و يترك موضعاً.


[1] الكافي 6/ 21 ح 15، الخصال: 250 ح 117، التهذيب: 7/ 439 ح 1752، الوسائل: 21/ 400، أبواب أحكام الأولاد ب 29 ح 2.

[2] الكافي 6/ 29 ح 10، الوسائل: 21/ 420، أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 1.

[3] الوسائل: 21/ 420 425، أبواب أحكام الأولاد ب 44.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 344.

[5] الكافي 6/ 40 ح 1، التهذيب: 7/ 447 ح 1790، الوسائل: 21/ 450، أبواب أحكام الأولاد ب 66 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست