مسألة
3: تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي احدى الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ
إحداها عند الختان، و لا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه
بأيّام قلائل، و الظّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان
بقصدهما تتأدّى السنّتان.
و
الظاهر أنّ القيد للأخير، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً، كما أنّ الظاهر أنّ المُراد
الكراهة في غيره، كما لا يخفى.
الخامس:
حلق رأس الولد و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
في
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المولود قال: يسمّى في
اليوم السابع و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة، و يبعث إلى
القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدّق
[2]. و في بعض الروايات [3] عطف الفضّة على الذهب بأو، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك
موضع، و هي القنازع كما في الشرائع [4].
ففي
رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السّلام): لا تحلقوا الصبيان القزع [5]. و القزع أن يحلق موضعاً و يترك موضعاً.