responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528

..........

أي ذكور.

ففي رواية عاصم الكوزي (الكرخي)، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني‌ [1].

و في الرواية قرينة على‌ أنّ المراد أربعة أولاد ذكور، فتدبّر.

و في رواية سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللَّه أو فاطمة من النساء [2].

لكن في رواية ابن القدّاح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى‌ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: ولد لي غلام فماذا اسمّيه؟ قال: بأحبّ الأسماء إليّ: حمزة [3].

و لو لا كون الحاكي هو الإمام (عليه السّلام) و غرضه بيان الحكم بهذه الكيفيّة لاحتمل أن يكون الوجه في الأحبيّة لحاظ أن لا يزول حكاية الأُحد و غزوته من الأذهان، كما هو المتداول في وجه التسمية باسم الحسين (عليه السّلام)؛ لئلا تنسى‌ وقعة عاشوراء و شهادته فيها. و كذا يكره الجمع في التسمية و الكنية بين محمّد و أبي القاسم؛ لاختصاص ذلك بنبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) و انصرافه إلى‌ الأذهان، فجعله علامة لغيره مكروه.

مضافاً إلى‌ رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) نهى‌ عن أربع كُنى‌: عن أبي عيسى‌، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان‌


[1] الكافي 6/ 19 ح 6، التهذيب: 7/ 438 ح 1747، الوسائل: 21/ 392، أبواب أحكام الأولاد ب 24 ح 2.

[2] الكافي 6/ 19 ح 8، التهذيب: 7/ 438 ح 1748، الوسائل: 21/ 396، أبواب أحكام الأولاد ب 26 ح 1.

[3] الكافي 6/ 19 ح 9، التهذيب: 7/ 438 ح 1749، الوسائل: 21/ 396، أبواب أحكام الأولاد ب 26 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست