ففي
رواية عاصم الكوزي (الكرخي)، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ النبي (صلّى
اللَّه عليه و آله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني [1].
و
في الرواية قرينة على أنّ المراد أربعة أولاد ذكور، فتدبّر.
و
في رواية سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: لا يدخل الفقر
بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد
اللَّه أو فاطمة من النساء [2].
لكن
في رواية ابن القدّاح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى النبي
(صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: ولد لي غلام فماذا اسمّيه؟ قال: بأحبّ الأسماء
إليّ: حمزة [3].
و
لو لا كون الحاكي هو الإمام (عليه السّلام) و غرضه بيان الحكم بهذه الكيفيّة
لاحتمل أن يكون الوجه في الأحبيّة لحاظ أن لا يزول حكاية الأُحد و غزوته من
الأذهان، كما هو المتداول في وجه التسمية باسم الحسين (عليه السّلام)؛ لئلا تنسى
وقعة عاشوراء و شهادته فيها. و كذا يكره الجمع في التسمية و الكنية بين محمّد و
أبي القاسم؛ لاختصاص ذلك بنبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) و انصرافه إلى
الأذهان، فجعله علامة لغيره مكروه.
مضافاً
إلى رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ النبي (صلّى اللَّه
عليه و آله) نهى عن أربع كُنى: عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و
عن أبي القاسم إذا كان