أن
يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى، فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبداً [1].
الثالث:
تحنيكه بماء الفرات و تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام)، و الظاهر أنّهما مستحبّ
واحد، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات أي العذب و
إن لم يوجد إلّا ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل [2]. و لكن في الوسائل: و قال الكليني: و
في رواية أُخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (عليه السّلام)،
فإن لم يكن فبماء السماء [3].
و
المستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر، و بتربة قبر الحسين (عليه
السّلام) مستحبّ آخر، كما يدلّ عليه الاقتصار على أحدهما في بعض الروايات مثل:
مرسلة
يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يُحنّك المولود بماء
الفرات، و يُقام في اذنه [4].
هذا،
و في بعض الروايات التحنيك بالتمرة ففي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السّلام) [5].
الرابع:
تسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن