responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526

..........

أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى‌، فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبداً [1].

الثالث: تحنيكه بماء الفرات و تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام)، و الظاهر أنّهما مستحبّ واحد، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات أي العذب و إن لم يوجد إلّا ماء ملح جُعل فيه شي‌ء من التمر أو العسل‌ [2]. و لكن في الوسائل: و قال الكليني: و في رواية أُخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (عليه السّلام)، فإن لم يكن فبماء السماء [3].

و المستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر، و بتربة قبر الحسين (عليه السّلام) مستحبّ آخر، كما يدلّ عليه الاقتصار على‌ أحدهما في بعض الروايات مثل:

مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يُحنّك المولود بماء الفرات، و يُقام في اذنه‌ [4].

هذا، و في بعض الروايات التحنيك بالتمرة ففي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السّلام) [5].

الرابع: تسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ من حقّ الولد على‌ الوالد أن يحسّن‌


[1] الكافي: 6/ 23 ح 2، الوسائل: 21/ 406، أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 3.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 343.

[3] الكافي 6/ 24 ح 4، الوسائل: 21/ 407، أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 3.

[4] الكافي 6/ 24 ح 3، التهذيب: 7/ 436 ح 1439، الوسائل: 21/ 407، أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 2.

[5] الكافي 6/ 24 ح 5، التهذيب: 7/ 436 ح 1741، مكارم الأخلاق: 229، الخصال: 637، الوسائل: 21/ 407، أبواب أحكام الأولاد ب 36 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست