responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523

[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهمّاتها:

[مسألة 1: يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها]

مسألة 1: يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على‌ ما يحرم عليهم إلّا مع عدم النساء و مسّت الضرورة بذلك. نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء (1).

(1) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها و عدم مشاركة الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على‌ ما يحرم عليهم، و بعبارة اخرى‌ الحرمة القبليّة لهم ثابتة في هذه الحالة أيضاً، و أمّا النساء فإنّهنّ و إن كان نظرهنّ إلى‌ عورة مثلهنّ محرّماً؛ لأنّه لا فرق في حرمة النظر إلى‌ عورة المرأة بين الرجل و المرأة، و إن كانت مرتبة الحرمة مختلفة، كوجود الفرق الواضح بين الرجل و المرأة، إلّا أنّ نظرهنّ إلى‌ عورة واضع الحمل مع الاقتصار على‌ مقدار الضرورة لا يكون بمحرّم، كما أنّه إذا اقتضت الضرورة دخالة الرجال لأجل عدم النساء لا مانع من اشتراكهم بل اختصاصهم بذلك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست