responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521

[مسألة 7: لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة]

مسألة 7: لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجي‌ء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً (1).

[مسألة 8: لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به‌]

مسألة 8: لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى‌ تزوّج في عدّتها، قال: يُفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و إن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل‌ [1].

و لو لا الروايات لجرى احتمال الإقراع بينهما؛ لأنّ المفروض إمكان اللّحوق بكليهما، فلا بدّ من التعيين بالقرعة.

(1) لو طلّقت ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجري فيه جميع الصور الأربعة المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً؛ للاستفادة من الروايات المتقدّمة، و جريان احتمال الإقراع هنا أقوى؛ لأنّه مقتضى‌ القاعدة، و الروايات على‌ خلافها، فيمكن أن يُقال بلزوم الرجوع إليها؛ لأنّ المسألة على‌ خلاف ما هو المفروض فيها، بخلاف المسألة السادسة، فإنّ حلّية المرأة للأوّل لا فرق فيها بين أن يكون الواطئ هو الزوج أو المولى، بخلاف الحلّيّة للثاني، فإنّه يُمكن الفرق بين الزوج و بين الواطئ بشبهة، كما لا يخفى‌.


[1] التهذيب: 8/ 168 ح 584، الوسائل: 21/ 383، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست