الحُرمة
الأبديّة بالإضافة إلى الثاني، و إن وقع الدخول جهلًا.
الصورة
الثانية: ما إذا انعكس الأمر، بأن أمكن لحوقه بالثّاني و لم يمكن لحوقه بالأوّل،
بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء
الثاني، فالظّاهر أنّ الولد في هذه الصّورة ملحق بخصوص الثاني، و النكاح باقٍ
بحاله، و المفروض عدم إمكان اللّحوق بالأوّل.
الصورة
الثالثة: ما إذا لم يمكن لحوقه بأحدهما، كما إذا ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء
الأوّل و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، و في هذه الصورة ينتفى منهما لفرض عدم
إمكان اللحوق بواحد منهما.
الصورة
الرابعة: ما إذا أمكن لحوقه بكليهما، كما إذا ولدته لأقلّ من أقصى الحمل من وطء
الأوّل و لستّة أشهر أو أزيد من وطء الثاني، و في المتن أنّه للثاني كما هو
المشهور [1]. و يُستفاد من النصوص:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية
يطؤها فيعتقها فاعتدّت و نكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الّذي أعتقها، و
إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير
[2].
و
منها: رواية أبي العباس قال: قال: إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير، و إن كان
لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل [3].
و
منها: مُرسلة جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المرأة