responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 520

..........

الحُرمة الأبديّة بالإضافة إلى‌ الثاني، و إن وقع الدخول جهلًا.

الصورة الثانية: ما إذا انعكس الأمر، بأن أمكن لحوقه بالثّاني و لم يمكن لحوقه بالأوّل، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلى‌ الأقصى‌ من وطء الثاني، فالظّاهر أنّ الولد في هذه الصّورة ملحق بخصوص الثاني، و النكاح باقٍ بحاله، و المفروض عدم إمكان اللّحوق بالأوّل.

الصورة الثالثة: ما إذا لم يمكن لحوقه بأحدهما، كما إذا ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، و في هذه الصورة ينتفى منهما لفرض عدم إمكان اللحوق بواحد منهما.

الصورة الرابعة: ما إذا أمكن لحوقه بكليهما، كما إذا ولدته لأقلّ من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لستّة أشهر أو أزيد من وطء الثاني، و في المتن أنّه للثاني كما هو المشهور [1]. و يُستفاد من النصوص:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و نكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الّذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير [2].

و منها: رواية أبي العباس قال: قال: إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير، و إن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل‌ [3].

و منها: مُرسلة جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المرأة


[1] النهاية: 505، شرائع الإسلام: 2/ 341، مسالك الأفهام: 8/ 382، الحدائق الناضرة: 25/ 17، كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 20/ 489.

[2] الكافي: 5/ 491 ح 1، التهذيب: 8/ 168 ح 586، الوسائل: 21/ 380، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 1.

[3] التهذيب: 8/ 167 ح 583، الوسائل: 21/ 383، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست