responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 513

..........

لعلّه لا يكون لأجل الحمل، بل لأجل فساد في الطمث، و الاحتياط إنّما هو بملاحظته.

الثالث: إنّه لا مجال مع دلالة الرواية الصحيحة [1] على‌ أنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر للتمسّك بذيل الاستصحاب؛ لأنّه لا تصل النوبة إلى‌ الأصل مع وجود الأمارة المعتبرة، مع أنّ الاستناد إلى‌ الاستصحاب في جواز نفي النسبة فيما دون في غاية الإشكال.

و ينبغي في الختام التنبيه على‌ أمرٍ، و هو أنّ الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في لحوق الولد الكامل الحيّ، و أمّا في السقط فلا يُعتبر في لحوقه بلوغ أقلّ الحمل و لا عدم التجاوز عن أقصاه. نعم لا شكّ في اعتبار الإنزال بالنحو المذكور، و يترتّب على‌ اللّحوق و عدمه إرث الدّية و عدمها فيما لو أسقطه مسقط، و قد ذكر مراتب الدّية في كتاب الدّيات‌ [2].

و الظّاهر أنّه لا دليل على‌ اللّحوق إلّا مثل قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد للفراش بالمعنى المتقدّم‌ [3]. غاية الأمر عدم اعتبار الشرطين الأخيرين فيه لفرض كونه سقطاً، و يمكن الفرق بين عدم البلوغ أقلّ الحمل و بين التجاوز عن أقصاه بكونه سقطاً في الأوّل و ميّتاً في الثاني، و الثاني يصدق عليه الولد و إن كان غير حيّ بخلاف الأوّل، و في بعض الروايات المتقدّمة إشارة إليه، اللّهم إلّا أن يُقال: إنّ اللّحوق في الولد الحيّ الكامل لا بدّ و أن يكون مستنداً إلى‌ مثل ذلك القول، و إلّا فوجود الشرائط المتقدّمة لا يترتّب عليه إلّا إمكان اللحوق لا اللحوق الفعلي؛ لإمكان الاستناد إلى‌


[1] الكافي: 6/ 101 ح 1، التهذيب: 8/ 129 ح 444، الوسائل: 22/ 223، أبواب العدد ب 25 ح 1.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الدّيات: 273 و ما بعدها.

[3] في ص 506.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست