4
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد للفراش
[1]بناءً على أنّ المراد به الافتراش فعلًا لا ما يقوله العامّة [2] من الافتراش شرعاً، بمعنى أنّه يحلّ
له وطئها، فلو ولدت و إن لم يفترشها فعلًا أُلحِق به الولد. و يرد عليه أنّ الفراش
الفعلي ملازم للإنزال أو لاحتمال سبق الماء.
5
إيماء بعض الروايات إليه، مثل:
رواية
أبي البختري المرويّة في قرب الإسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم
السّلام) قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: كنت أعزل
عن جارية لي فجاءت بولد فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّ الوكاء قد ينفلت،
فألحَق به الولد [3].
و
رواية أبي طاهر البلالي، المرويّة في كتاب كمال الدّين للصدوق (قدّس سرّه) قال:
كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا
أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت .. و قد أتت
بولد ذكر فلم أنكره إلى أن قال: فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان عجّل اللَّه
تعالى فرجه الشريف: و أمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب
ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على اللَّه عزّ و جلّ،
هذا ما لا يؤمن أن يكون، و حيث عرض له في هذا الشكّ و ليس يعرف الوقت الذي أتاها
فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده [4].