responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 506

..........

النطفتين، و يؤيّده علم اليوم.

4 قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد للفراش‌ [1] بناءً على‌ أنّ المراد به الافتراش فعلًا لا ما يقوله العامّة [2] من الافتراش شرعاً، بمعنى أنّه يحلّ له وطئها، فلو ولدت و إن لم يفترشها فعلًا أُلحِق به الولد. و يرد عليه أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال أو لاحتمال سبق الماء.

5 إيماء بعض الروايات إليه، مثل:

رواية أبي البختري المرويّة في قرب الإسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: جاء رجل إلى‌ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّ الوكاء قد ينفلت، فألحَق به الولد [3].

و رواية أبي طاهر البلالي، المرويّة في كتاب كمال الدّين للصدوق (قدّس سرّه) قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت .. و قد أتت بولد ذكر فلم أنكره إلى‌ أن قال: فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف: و أمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على‌ الجارية شرط على‌ اللَّه عزّ و جلّ، هذا ما لا يؤمن أن يكون، و حيث عرض له في هذا الشكّ و ليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده‌ [4].


[1] الوسائل: 21/ 173 175، أبواب نكاح العبيد ب 58.

[2] المغني لابن قدامة: 9/ 13، المجموع: 19/ 77، العزيز شرح الوجيز: 9/ 406.

[3] قرب الإسناد: 140 ح 500، الوسائل: 21/ 378، أبواب أحكام الأولاد ب 15 ح 1.

[4] كمال الدين: 500 ح 25، الوسائل: 21/ 385، أبواب أحكام الأولاد ب 19 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست