responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505

..........

للإجماع على‌ تقدير تحقّقه، و قد حكي عن السرائر [1] و التحرير [2] عدم العبرة بالوطء دبراً، و استوجهه من المتأخّرين جماعة [3].

(2) رواية أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرّة بعد أن يأتيها، إله أن يأتيها و لا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها [4]. فإنّ مقتضى‌ إطلاق الجواب خصوصاً مع كونه جواباً عن سؤال الإتيان و عدم الإنزال أي قطعاً أنّ مجرّد الإتيان يكفي في طلب الولد و لو كان خالياً عن الإنزال، إلّا أنّ عدم التقييد بعدم الإنزال في الجواب خصوصاً مع كونه محطّ السؤال، ضرورة أنّه مع ثبوت الإنزال لم يكن وجه للسؤال ربّما يوجب ضعف ظهور الرواية، إلّا أن يُقال: إنّ هذا هو الوجه في إطلاق الجواب.

و بالجملة: فالرواية مع الغضّ عن سندها لا ظهور لها معتدّاً به في أنّ مجرّد الدخول يكفي في اللّحوق.

3 ما ذكره في الجواهر من أنّه يمكن التولّد من الرجل بالدخول و إن لم ينزل، و لعلّه لتحرّك نطفة المرأة و اكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها [5]. و الظاهر أنّه مخالف لقوله تعالى‌ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ‌ [6] الظاهر في تركيب‌


[1] السرائر: 2/ 658.

[2] تحرير الأحكام: 2/ 45.

[3] كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 7/ 377، و الطباطبائي في رياض المسائل: 7/ 209، و البحراني في الحدائق الناضرة: 25/ 3 4.

[4] التهذيب: 7/ 418 ح 1674، الوسائل: 20/ 190، أبواب مقدّمات النكاح ب 103 ح 1.

[5] جواهر الكلام: 31/ 223.

[6] سورة الإنسان: 76/ 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست