responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504

..........

حواليه، مع احتمال الجذب أو دخل منيّه فيه بأيّ نحوٍ كان، كالآلات الحديثة المعدّة لإدخال منيّ الزوج في رحم الزوجة و حصول الولادة من هذا الطريق كثيراً، كما هو المعمول في هذه الأزمنة في غير واحد من الموارد على‌ ما وقع نقله متواتراً.

نعم، فيما إذا تحقّق الدخول و لم يتحقّق الإنزال في الفرج و حواليه قطعاً، إمّا بأن لم يتحقّق الإنزال أصلًا أو تحقّق و لم يتحقّق في الفرج و حواليه قطعاً، ففي المتن أنّه في اللّحوق إشكال، و قد صرّح في كشف اللثام بعد قول المصنّف: بأنّ الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الدخول، بأنّه أنزل أو لا؛ لإطلاق الفتاوى‌ [1]. لكن في محكي الروضة: و المراد بالوطء على‌ ما يظهر من إطلاقهم، و صرّح به المصنّف في القواعد [2] غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، و لا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه، للقطع بانتفاء التولّد عادة في كثير من موارده، و لم نقف على‌ شي‌ء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه‌ [3]. و قد تبعه في الرياض‌ [4].

و كيف كان فالدّليل على‌ اللحوق في صورة الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج و حواليه و عدم سبق المني بلا شعور به أمور: (1) الإجماع‌ [5] و لعلّه لذا حكي الإطلاق عن الأصحاب، و الظاهر أنّه لا أصالة


[1] كشف اللثام: 7/ 532 533.

[2] القواعد و الفوائد: 1/ 177 و 386.

[3] الروضة البهية: 5/ 432.

[4] رياض المسائل: 7/ 209.

[5] نهاية المرام: 2/ 432.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست