[مسألة 1: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها
بشروط]
مسألة
1: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال أو الإنزال في
الفرج و حواليه، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحوٍ كان، و في الدخول بلا إنزال إشكال، و
مضيّ ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، و أن لا تتجاوز عن أقصى
مدّة الحمل، و في كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة،
فلو لم يدخل بها أصلًا و لم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل
المنيّ فيه بنحوٍ من الأنحاء لم يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه، و كذا لو دخل بها
و أنزل و جاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول و نحوه، أو جاءت به
و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها
أزيد منه و ولدت بعده (1).
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في شروط لحوق ما
ولدته المرأة بزوجها، فنقول: هي أمور:
الأول:
الإنزال، سواء كان مع الدخول أو بدونه، و سواء كان في الفرج أو في