responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501

[مسألة 6: الأولى‌ بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين‌]

مسألة 6: الأولى‌ بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حَكم من أهله و حَكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم، و لا يُعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حَكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن (1).

[مسألة 7: ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح‌]

مسألة 7: ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح اللَّه مسعاه، كما يرشد إلى‌ ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما 2.

المواقعة، كما وقع التصريح به في رواية سماعة المتقدّمة [1].

(1) قد وقع البحث عن هذه الجهة في الأمر من الأمور المتقدّمة، لكنّ الّذي ينبغي التعرّض له هنا عدم لزوم أن يكون المبعوث شخصين، بل لو اقتضت المصلحة بَعث أزيد من واحد تعيّن؛ لأنّ الظّاهر أنّ الآية [2] على‌ ما هو المتفاهم عند العرف إنّما يكون في مقام تحديد الأقلّ، و أنّه يعتبر أن لا يكون أقلّ من اثنين؛ لأنّ في الواحد توهّم الحماية من جانب واحد. نعم لو لم يقدر الحاكم على‌ بعث اثنين صالحين لهذه الجهة فهل يكفي الواحد أم لا؟ فيه إشكال.

(2) و قد ذكر في الجواهر أنّ قوله تعالى‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما [3] يقتضي بمفهوم الشرط أنّ عدم التوفيق بين الزوجين يدلّ على‌ فساد قصد الحكمين،


[1] في ص 494.

[2] سورة النساء: 4/ 35.

[3] سورة النساء: 4/ 35.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست