responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492

[مسألة 4: لو وقع النشوز من الزوجين‌]

مسألة 4: لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق و الفراق بينهما و انجرّ أمرهما إلى‌ الحاكم بعث حكمين، حكماً من جانبه و حكماً من جانبها للإصلاح و رفع الشقاق بما رأياه من الصّلاح من الجمع أو الفراق، و يجب عليهما البحث و الاجتهاد في حالهما و فيما هو السبب و العلّة لحصول ذلك بينهما ثمّ يسعيان في أمرهما، فكلّما استقرّ عليه رأيهما و حكما به نفذ على‌ الزوجين و يلزم عليهما الرّضا به بشرط كونه سائغاً، كما لو شرطا على‌ الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها امّه أو أُخته و لو في بيت منفرد، أو لا يُسكن معها ضرّتها في دار واحدة و نحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحال إلى‌ أجل، أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً و نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث‌ أو همّ بالتزويج عليها.

و أمّا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو فعل بعض المحرّمات كالإيذاء و الشتم، فبذلت له مالًا ليجتنب عن ذلك، أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذاها، ففي المتن أنّه حرم عليه ما بذلت، إمّا لأنّ أخذ العوض في مقابل فعل الواجب أو ترك المحرّم حرام، كما وقع البحث عنه في المكاسب المحرّمة [1] من أنّ أخذ الأجرة على‌ الواجب غير جائز، و قد ناقشنا في الحرمة في كتابنا في القواعد الفقهيّة [2]، فراجع.


[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 14/ 9 و ج 15/ 125 و ما بعد.

[2] القواعد الفقهيّة: 1/ 509 533.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست