responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473

[مسألة 3: في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه‌]

مسألة 3: في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء، و أن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها 1.

[مسألة 4: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث‌]

مسألة 4: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على‌ غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة (2).

(1) من الواضح أنّ ثبوت حقّ المضاجعة و المبيت للمرأة إنّما هو بنحو ثبوت الحقّ له لا الواجب التكليفي المحض، و عليه فيجوز للمرأة رفع اليد عن حقّها و الهبة للزوج ليصرفه فيما يشاء ليلتها، كما أنّه يجوز لها الهبة لبعض الضرّات فتصير الضرّة ذات حقّ آخر بسبب الهبة، فيجوز أن تهب للزوج أو لبعض الضرّات الأخرى، كما لا يخفى‌.

(2) الدليل على‌ التفضيل المذكور المشهور [1]. مضافاً إلى‌ النبويّ: للبكر سبعة أيّام و للثيّب ثلاثة [2] صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى إله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام، و إن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام‌ [3] و حكي له خبر آخر بهذا المضمون‌ [4] و لكنّ الظاهر عدم كونها رواية أخرى بل اتّحادها مع الأولى‌.

و رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج البكر، قال: يقيم‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 336، الروضة البهية: 5/ 420 421، مسالك الأفهام: 8/ 328، الحدائق الناضرة: 24/ 602.

[2] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 301، سنن ابن ماجة: 1/ 617 ح 1916، سنن الدارمي: 2/ 101 ح 2205.

[3] الفقيه: 3/ 269 ح 1281، الوسائل: 21/ 339، أبواب القسم ب 2 ح 1.

[4] التهذيب: 7/ 420 ح 1682، الإستبصار: 3/ 241 ح 864، الوسائل: 21/ 340، أبواب القسم ب 2 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست