responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 463

[مسألة 4: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها]

مسألة 4: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها أو أن يُسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط (2).

أزالوا هذه المزية و الخصيصة عن الإسلام الرّاقي، الجامع لجميع الأمور الدّخيلة في صلاح المجتمع.

(1) و يدلّ على‌ الجواز مضافاً إلى‌ دلالة «المؤمنون عند شروطهم» [1] عليه لكون الشرط سائغاً جائزاً بعض الروايات، مثل:

الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط أن لا يُخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك‌ [2].

و الرواية الصحيحة لابن أبي عُمير قال: قلت لجميل: فرجل تزوج المرأة و شرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى‌ أصحابنا عنهم (عليهم السّلام) أنّ ذلك لها و أنّه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها [3] خلافاً للشيخ‌ [4] و بعض آخر [5] من بطلان الشرط لأجل المخالفة لمقتضى‌ العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كلّ زمان و مكان، و يرد عليهما مضافاً إلى‌ أنّ مخالفة مقتضى‌ العقد موجب لبطلان العقد أيضاً، كما مرّ منع كون مقتضاه ذلك حتّى مع شرط العدم، مضافاً إلى‌ الروايات‌ [6].


[1] التهذيب: 7/ 371 ح 1503، الإستبصار: 3/ 232 ح 835، الوسائل: 21/ 276، أبواب المهور ب 20 ح 4.

[2] الكافي: 5/ 402 ح 2، التهذيب: 7/ 372 ح 1506، الوسائل: 21/ 299، أبواب المهور ب 40 ح 1.

[3] التهذيب: 7/ 373 ح 1509، الوسائل: 21/ 300، أبواب المهور ب 40 ح 3.

[4] النهاية: 474.

[5] السرائر: 2/ 590، إيضاح الفوائد: 3/ 209، جامع المقاصد: 13/ 398.

[6] الوسائل: 21/ 275 و 297، أبواب المهور ب 20 و 38.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست