مسألة
4: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها أو أن يُسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم
الشرط (2).
أزالوا
هذه المزية و الخصيصة عن الإسلام الرّاقي، الجامع لجميع الأمور الدّخيلة في صلاح
المجتمع.
(1) و يدلّ على الجواز مضافاً إلى دلالة
«المؤمنون عند شروطهم» [1] عليه لكون الشرط سائغاً جائزاً بعض الروايات، مثل:
الرواية
الصحيحة عن الصادق (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط أن لا يُخرجها
من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك
[2].
و
الرواية الصحيحة لابن أبي عُمير قال: قلت لجميل: فرجل تزوج المرأة و شرط لها
المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السّلام) أنّ
ذلك لها و أنّه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها
[3] خلافاً للشيخ [4] و بعض آخر [5] من بطلان الشرط لأجل المخالفة لمقتضى العقد الذي هو استحقاق
الاستمتاع بها في كلّ زمان و مكان، و يرد عليهما مضافاً إلى أنّ مخالفة مقتضى
العقد موجب لبطلان العقد أيضاً، كما مرّ منع كون مقتضاه ذلك حتّى مع شرط العدم،
مضافاً إلى الروايات [6].