responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459

[خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌]

خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌

[مسألة 1: يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ‌]

مسألة 1: يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، و يجب على‌ المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يُوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف فتبيّن خلافه أوجب الخيار كما مرّت‌ [1] الإشارة إليه 1.

(1) أما جواز الاشتراط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ و وجوب الوفاء على‌ المشروط عليه فواضح لا ينبغي الارتياب فيه، و أمّا عدم كون تخلّفه أو تعذّره موجباً للخيار بخلاف سائر العقود، حيث يكون خيار تخلّف الشرط ثابتاً فيها، فلما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من الوجه لعدم جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح،


[1] تحرير الوسيلة: 2/ 265 مسألة 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست