responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450

[مسألة 19: لو توافقا على‌ أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه‌]

مسألة 19: لو توافقا على‌ أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلّا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة، و كذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بُستان مهراً لها و أنكر الزوج، فإنّ القول قوله بيمينه، و عليها البيّنة (1).

و الغُسل و العدّة لا يبقى‌ مجال لأصالة البراءة، و الأمر يكون دائراً بين أمرين على‌ سبيل منع الخلوّ؛ لأنّه إن كان لم يسمّ مهراً فقد استقرّ عليه مهر المثل، و إن كان قد سمّى استقرّ عليه المسمّى، و الأصل عدم الدفع إليها، فاللّازم أمّا التكليف بالتعيين بعد ادّعائها المهر و أمّا الإلزام بعدم سماع الدّعوى‌ عنها قبل التفسير و التعيين، فإن فسّرت بما لا يزيد عن مهر المثل كما هو المفروض فالقول قولها، و لا يسمع منه إنكار أصل المهر، و لو ادّعى‌ سقوطه إمّا بالإبراء أو الأداء لا يُسمع منه مع عدم إقامة البيّنة، بل له عليها اليمين.

الصورة الثانية: ما إذا كان ما تدّعيه المرأة من المهر زائداً على‌ مهر المثل، و في هذه الصورة تكون المرأة مدّعية عليها الإثبات، و إلّا فلها عليه اليمين؛ لعدم دلالة شي‌ء من رواية أو أصل أو ظاهر على‌ وفق قول المرأة بل الأصل عدمه، و حيث إنّ المدّعى‌ به مجموع المهر فلا يكاد يكون هناك تبعيض بالإضافة إلى‌ المقدار المساوي لمهر المثل و الزائد عليه، كما لا يخفى‌.

و في هذه الصورة لا يكون فرق بين قبل الدخول و عدمه. نعم يستقرّ بالدخول مهر المثل بالمعنى المذكور في باب التفويض لإقرار الزوج به.

(1) كما هو المشهور بين الأصحاب‌ [1] بل هو كالمجمع عليه، بل ربما حكاه‌


[1] الخلاف: 4/ 383 384، الروضة البهيّة: 5/ 375 376، مسالك الأفهام: 8/ 298، الحدائق الناضرة: 24/ 580 581.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست