[مسألة 19: لو توافقا على أصل المهر و اختلفا
في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه]
مسألة
19: لو توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلّا
إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة، و كذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو
بُستان مهراً لها و أنكر الزوج، فإنّ القول قوله بيمينه، و عليها البيّنة (1).
و
الغُسل و العدّة لا يبقى مجال لأصالة البراءة، و الأمر يكون دائراً بين أمرين
على سبيل منع الخلوّ؛ لأنّه إن كان لم يسمّ مهراً فقد استقرّ عليه مهر المثل، و
إن كان قد سمّى استقرّ عليه المسمّى، و الأصل عدم الدفع إليها، فاللّازم أمّا
التكليف بالتعيين بعد ادّعائها المهر و أمّا الإلزام بعدم سماع الدّعوى عنها قبل
التفسير و التعيين، فإن فسّرت بما لا يزيد عن مهر المثل كما هو المفروض فالقول
قولها، و لا يسمع منه إنكار أصل المهر، و لو ادّعى سقوطه إمّا بالإبراء أو الأداء
لا يُسمع منه مع عدم إقامة البيّنة، بل له عليها اليمين.
الصورة
الثانية: ما إذا كان ما تدّعيه المرأة من المهر زائداً على مهر المثل، و في هذه
الصورة تكون المرأة مدّعية عليها الإثبات، و إلّا فلها عليه اليمين؛ لعدم دلالة
شيء من رواية أو أصل أو ظاهر على وفق قول المرأة بل الأصل عدمه، و حيث إنّ
المدّعى به مجموع المهر فلا يكاد يكون هناك تبعيض بالإضافة إلى المقدار المساوي
لمهر المثل و الزائد عليه، كما لا يخفى.
و
في هذه الصورة لا يكون فرق بين قبل الدخول و عدمه. نعم يستقرّ بالدخول مهر المثل
بالمعنى المذكور في باب التفويض لإقرار الزوج به.
(1) كما هو المشهور بين الأصحاب [1] بل هو كالمجمع عليه، بل ربما حكاه