[مسألة 18: لو اختلفا في أصل المهر فادّعت
الزوجة و أنكر الزوج]
مسألة
18: لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول
فالقول قوله بيمينه، و إن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعُد عدم سماع الدعوى
منها ما لم تفسّر، و لا يسمع منها مجرّد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار،
فإن فسّرت و عيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه، و لا
يُسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو ادّعى سقوطه أمّا بالأداء أو الإبراء يسمع
منه، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه، و إلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على
نفي الأداء أو الإبراء تثبت دعواها، و إن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها، و إن
نكل تثبت، و إن نكلت ردّ الحاكم على الزوج، فإن حلف
و المنكر كما سيأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى
[1] هو العرف لا الأصل و لا شاهد الحال و لا غيرهما، و من الواضح أنّ
العرف ترى الزوجة مدّعية و الزوج منكراً و عليه اليمين.
نعم
ربما يُناقش في صورة بقاء البكارة بأنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة، كما
في محكي كشف اللثام [2].
كما أنّه ربما يُناقش بأنّه كيف تقبل منه البيّنة مع أنّه منكر و اليمين على
المنكر، إلّا أن يُقال مع قطع النظر عن المناقشة المذكورة-: إنّ النزاع حينئذٍ
يرجع إلى النزاع في بقاء البكارة و عدمه، فالزوجة منكرة للبقاء و الزوج مدّع لها،
و البيّنة على من ادّعى، كما في الروايات
[3] الصحيحة المذكورة في كتاب القضاء، و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لا
بدّ من تقييد وقوع المواقعة في المتن بالقُبل، كما لا يخفى.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
القضاء: 75 77.