responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447

[مسألة 18: لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج‌]

مسألة 18: لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و إن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعُد عدم سماع الدعوى‌ منها ما لم تفسّر، و لا يسمع منها مجرّد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار، فإن فسّرت و عيّنت بما لا يزيد على‌ مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه، و لا يُسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو ادّعى‌ سقوطه أمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه، و إلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على‌ نفي الأداء أو الإبراء تثبت دعواها، و إن ردّته على‌ الزوج فحلف سقط دعواها، و إن نكل تثبت، و إن نكلت ردّ الحاكم على‌ الزوج، فإن حلف‌ و المنكر كما سيأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى‌ [1] هو العرف لا الأصل و لا شاهد الحال و لا غيرهما، و من الواضح أنّ العرف ترى الزوجة مدّعية و الزوج منكراً و عليه اليمين.

نعم ربما يُناقش في صورة بقاء البكارة بأنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة، كما في محكي كشف اللثام‌ [2]. كما أنّه ربما يُناقش بأنّه كيف تقبل منه البيّنة مع أنّه منكر و اليمين على‌ المنكر، إلّا أن يُقال مع قطع النظر عن المناقشة المذكورة-: إنّ النزاع حينئذٍ يرجع إلى‌ النزاع في بقاء البكارة و عدمه، فالزوجة منكرة للبقاء و الزوج مدّع لها، و البيّنة على‌ من ادّعى‌، كما في الروايات‌ [3] الصحيحة المذكورة في كتاب القضاء، و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من تقييد وقوع المواقعة في المتن بالقُبل، كما لا يخفى‌.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 75 77.

[2] كشف اللثام: 7/ 483.

[3] الوسائل: 7/ 233 235، أبواب كيفيّة الحكم ب 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست