[مسألة 17: الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر
هو مطلق الوطء و لو دبراً]
مسألة
17: الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً، و إذا اختلف
الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه، و له أن
يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن، كما إذا ادّعت المواقعة
قُبلًا و كانت بكراً و عنده بيّنة على بقاء بكارتها (1).
(1) في هذه المسألة أمران:
أحدهما:
إنّ الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء أعمّ من القبل و الدُّبر، و
ذلك لِما مرّ [1] في بعض المباحث السابقة و سيأتي في
كتاب الحدود [2] إن شاء اللَّه تعالى أنّ الدخول الذي
يترتّب عليه أحكام خاصّة في الشريعة أعمّ من الدخول في القُبل. نعم ربما يفترق
الدخول في الدبر في مثل حرمة الوطء في الحيض، و لكنّه في أمثال المقام لا يكون
بينهما فرق.
ثانيهما:
ما تعرّض له المحقّق في الشرائع أيضاً من أنّه إذا خلا بالزوجة فادّعت المواقعة،
فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة، بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قُبلًا و كانت بكراً فلا
كلام، و إلّا كان القول قوله مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم المواقعة و هو منكر لِما
تدّعيه، و قيل: القول قول المرأة، عملًا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل، و
الأوّل أشبه [3]. و يدلّ على الأشبهيّة إن هذا القول
المحكي عن الشيخ في النهاية [4] و التهذيبين [5] و إن كان موافقاً للظّاهر، إلّا أنّ المِلاك في تشخيص المدّعى
[1] في «القول في المصاهرة» مسألة 3 و 6، و في
«القول في النكاح في العدّة» مسألة 1، الصورة الثانية.
[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الحدود: 10 11.