responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446

[مسألة 17: الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]

مسألة 17: الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه، و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على‌ العدم إن أمكن، كما إذا ادّعت المواقعة قُبلًا و كانت بكراً و عنده بيّنة على‌ بقاء بكارتها (1).

(1) في هذه المسألة أمران:

أحدهما: إنّ الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء أعمّ من القبل و الدُّبر، و ذلك لِما مرّ [1] في بعض المباحث السابقة و سيأتي في كتاب الحدود [2] إن شاء اللَّه تعالى‌ أنّ الدخول الذي يترتّب عليه أحكام خاصّة في الشريعة أعمّ من الدخول في القُبل. نعم ربما يفترق الدخول في الدبر في مثل حرمة الوطء في الحيض، و لكنّه في أمثال المقام لا يكون بينهما فرق.

ثانيهما: ما تعرّض له المحقّق في الشرائع أيضاً من أنّه إذا خلا بالزوجة فادّعت المواقعة، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة، بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قُبلًا و كانت بكراً فلا كلام، و إلّا كان القول قوله مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم المواقعة و هو منكر لِما تدّعيه، و قيل: القول قول المرأة، عملًا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل، و الأوّل أشبه‌ [3]. و يدلّ على‌ الأشبهيّة إن هذا القول المحكي عن الشيخ في النهاية [4] و التهذيبين‌ [5] و إن كان موافقاً للظّاهر، إلّا أنّ المِلاك في تشخيص المدّعى‌


[1] في «القول في المصاهرة» مسألة 3 و 6، و في «القول في النكاح في العدّة» مسألة 1، الصورة الثانية.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 10 11.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 333.

[4] النهاية: 471.

[5] التهذيب: 7/ 464 467، الإستبصار: 3/ 227 228.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست