[مسألة 15: تملك المرأة الصداق بنفس العقد و
تستقرّ ملكية تمامه بالدخول]
مسألة
15: تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول، فإن طلّقها قبله
عاد إليه النصف و بقي لها النصف، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه، و بعد ما
طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد،
نصف الصداق، مضافاً إلى أنّ التعليل يفيد ذلك، خصوصاً مع أنّ الاشتباه بين
المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها قلّما يتفق، خصوصاً من أفراد متعدّدة، و بذلك يظهر
أنّ الحقّ ما قوّاه في المتن من التنصيف، خصوصاً مع أنّ العرف لا يفهم من قوله
تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ[1] الآية خصوصية للطلاق، بل المتفاهم
العرفي مدخليّة أمرين: المفارقة قبل الدخول، و تسمية المهر في النكاح.
ثمّ
إنّه بملاحظة ما ذكرنا ظهر أمران:
أحدهما:
خصوصية موت المرأة في التنصيف؛ لاشتمال جلّ الروايات الواردة في هذه المسألة بل
كلّها على موت الرجل.
ثانيهما:
إنّ الأحوط الأولى خصوصاً في موت الرجل التصالح؛ لظهور كلتا الطائفتين على ما عرفت
في مفادهما و عدم إمكان الجمع بينهما، فالأولى التصالح لئلّا تتحقّق مخالفة شيء
من الطائفتين، فتدبّر.
اللهمّ
إلّا أن يقال: بأنّ المنسوب إلى المشهور هو التمام، بل عرفت دعوى الإجماع عليه من
المرتضى (قدّس سرّه) و هي و إن لم تكن حجّة إلّا أنّ دلالتها على ثبوت الشهرة
تامّة، و الشهرة أوّل المرجّحات كما بيّناه في محلّه.
و
إلغاء الخصوصيّة من آية الطلاق غير تامّ، فالتمام لو لم يكن أقوى يكون مقتضى
الاحتياط الوجوبي، كما لا يخفى.