responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441

[مسألة 15: تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول‌]

مسألة 15: تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول، فإن طلّقها قبله عاد إليه النصف و بقي لها النصف، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه، و بعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، نصف الصداق، مضافاً إلى أنّ التعليل يفيد ذلك، خصوصاً مع أنّ الاشتباه بين المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها قلّما يتفق، خصوصاً من أفراد متعدّدة، و بذلك يظهر أنّ الحقّ ما قوّاه في المتن من التنصيف، خصوصاً مع أنّ العرف لا يفهم من قوله تعالى‌ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ‌ [1] الآية خصوصية للطلاق، بل المتفاهم العرفي مدخليّة أمرين: المفارقة قبل الدخول، و تسمية المهر في النكاح.

ثمّ إنّه بملاحظة ما ذكرنا ظهر أمران:

أحدهما: خصوصية موت المرأة في التنصيف؛ لاشتمال جلّ الروايات الواردة في هذه المسألة بل كلّها على موت الرجل.

ثانيهما: إنّ الأحوط الأولى خصوصاً في موت الرجل التصالح؛ لظهور كلتا الطائفتين على ما عرفت في مفادهما و عدم إمكان الجمع بينهما، فالأولى التصالح لئلّا تتحقّق مخالفة شي‌ء من الطائفتين، فتدبّر.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المنسوب إلى المشهور هو التمام، بل عرفت دعوى الإجماع عليه من المرتضى (قدّس سرّه) و هي و إن لم تكن حجّة إلّا أنّ دلالتها على ثبوت الشهرة تامّة، و الشهرة أوّل المرجّحات كما بيّناه في محلّه.

و إلغاء الخصوصيّة من آية الطلاق غير تامّ، فالتمام لو لم يكن أقوى يكون مقتضى‌ الاحتياط الوجوبي، كما لا يخفى‌.


[1] سورة البقرة: 2/ 237.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست