تمام
المهر، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه
[3] و المنسوب إلى الصدوق [4] و ظاهر الكليني [5] و غيرهما [6] و تبعهما الماتن تنصيف المهر كالطلاق، و العمدة الروايات الواردة في
المسألة، و هي على طائفتين:
الطائفة
الأُولى: روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة و موثّقة، مثل:
صحيحة
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم
يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث و عليها العدّة أربعة أشهر و عشراً، و إن
كان سمّى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه، و إن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر
لها [1].
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض
لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدّة [2].
و
موثّقة عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام)، قال في
المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، و لها الميراث، و عليها
العدّة [13]، و غير ذلك من الروايات.
الطائفة
الثانية: روايات كثيرة أيضاً تبلغ خمساً، مثل: