responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439

تمام المهر، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه‌ [3] و المنسوب إلى الصدوق‌ [4] و ظاهر الكليني‌ [5] و غيرهما [6] و تبعهما الماتن تنصيف المهر كالطلاق، و العمدة الروايات الواردة في المسألة، و هي على طائفتين:

الطائفة الأُولى: روايات كثيرة تبلغ خمس عشر رواية بين صحيحة و موثّقة، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث و عليها العدّة أربعة أشهر و عشراً، و إن كان سمّى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه، و إن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها [1].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدّة [2].

و موثّقة عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام)، قال في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، و لها الميراث، و عليها العدّة [13]، و غير ذلك من الروايات.

الطائفة الثانية: روايات كثيرة أيضاً تبلغ خمساً، مثل:


[3] الناصريات: 334.

[4] المقنع: 357 385، الفقيه: 3/ 267 ح 1269.

[5] الكافي: 6/ 119 ب 47.

[6] رياض المسائل: 7/ 160، الحدائق الناضرة: 24/ 557.

[1] الفقيه: 4/ 229 ح 728، الوسائل: 26/ 221، أبواب ميراث الأزواج ب 12 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 118 ح 4، التهذيب: 8/ 244 ح 501، الإستبصار: 3/ 339 ح 1209، الوسائل: 21/ 328، أبواب المهور ب 58 ح 6.

[13] الكافي: 6/ 118 ح 3، و ج 7/ 132 ح 1، الوسائل: 21/ 327، أبواب المهور ب 58 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست