[مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر
المسمّى و بقي نصفه]
مسألة
13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه، فإن كان ديناً عليه و
لم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف، و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه و بينها، و
لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن
كان مثليّا، و نصف قيمته إن كان قيميّاً، و في حكم التلف نقله إلى الغير بناقل
لازم، و مع النقل الجائز فالأحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج (1).
(1) الأصل في ذلك قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ
قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ[1] الآية، و الروايات [2] الواردة في هذا المجال كثيرة، و لا
خلاف فيه أصلًا، و عليه فان كان المهر ديناً و لم يكن قد دفعه إليها ثمّ تحقّق
الطلاق قبل الدخول برأت ذمّته من النصف، من دون فرق بين أقسام الطلاق من جهة كونه
خلعاً أو غيره، و إن كانت عيناً تصير بالطلاق قبل الدخول مشتركة بينه و بينها.
و
لو كان قد دفعها إليها فتارة تكون باقية و أُخرى تالفة بالتلف الحقيقي، ففي الصورة
الثانية ينتقل إلى نصف المثل إن كان مثليّا و نصف القيمة إن كان قيميّاً، و في
الصورة الأُولى استعاد نصف العين. و في حكم التلف الحقيقي النقل إلى الغير بنقل
لازم، و أمّا في صورة النقل الجائز، فإذا كانت العين متعلّقة لنظر الزوج يكون
مقتضى الاحتياط الوجوبي رجوع الزوجة في النقل المذكور و دفع نصف العين إلى الزوج؛
لإمكانه في فرض الجواز.