responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

[مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه‌]

مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه، فإن كان ديناً عليه و لم يكن قد دفعه برأت ذمّته من النصف، و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّا، و نصف قيمته إن كان قيميّاً، و في حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، و مع النقل الجائز فالأحوط الرجوع و دفع نصف العين إن طالبها الزوج (1).

(1) الأصل في ذلك قوله تعالى‌ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌ [1] الآية، و الروايات‌ [2] الواردة في هذا المجال كثيرة، و لا خلاف فيه أصلًا، و عليه فان كان المهر ديناً و لم يكن قد دفعه إليها ثمّ تحقّق الطلاق قبل الدخول برأت ذمّته من النصف، من دون فرق بين أقسام الطلاق من جهة كونه خلعاً أو غيره، و إن كانت عيناً تصير بالطلاق قبل الدخول مشتركة بينه و بينها.

و لو كان قد دفعها إليها فتارة تكون باقية و أُخرى تالفة بالتلف الحقيقي، ففي الصورة الثانية ينتقل إلى نصف المثل إن كان مثليّا و نصف القيمة إن كان قيميّاً، و في الصورة الأُولى استعاد نصف العين. و في حكم التلف الحقيقي النقل إلى الغير بنقل لازم، و أمّا في صورة النقل الجائز، فإذا كانت العين متعلّقة لنظر الزوج يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي رجوع الزوجة في النقل المذكور و دفع نصف العين إلى الزوج؛ لإمكانه في فرض الجواز.


[1] سورة البقرة: 2/ 237.

[2] الوسائل: 21/ 313 314، أبواب المهور ب 51.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست