مسألة
12: يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوّض تقديره و تعيينه إلى أحد
الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلًا: «زوّجتك على ما تحكم أو أحكم من المهر»، فقال:
«قبلت» فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء و لم يتقدّر في الكثرة و القلّة
ما دام متموّلًا، و إن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت ما دام
متموّلًا، و أمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة، و هو
خمسمائة درهم (1).
(1) و عمدة الدليل على ما ذكر من أصل الجواز و
من التفصيل بين الزوجين فيما ذكر الروايات الواردة في المسألة مثل:
رواية
زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة على حكمها؟ قال: لا
يجاوز حكمها مهور آل محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) اثنتي عشرة أوقية و نشّاً، و
هو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك؟ قال:
فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً، قال: فقلت له: فكيف لم
تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز
ما سنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و تزوّج عليه نساءه فرددتها إلى
السنّة، و لأنّها هي حكّمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك،
فعليها أن تقبل حكمه قليلًا كان أو كثيراً
[1].
و
صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على
حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها،