responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432

[مسألة 11: يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا]

مسألة 11: يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا، و أن يجعل بعضه حالّا و بعضه مؤجّلًا، و للزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحالّ، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً. نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلًا و قد أخذت بعضه الحال (1).

غير واحد من العامّة [1] أيضاً بأنّها بالعقد ملكت، أن تملك المهر عليه بالفرض أو الدخول، فكان لها المطالبة بذلك كي تعرف استحقاقها بالوطء أو الموت أو الطلاق، و لا يرجع معنى التفويض إلى خلوّ العقد عن المهر رأساً، و لا يخفى أنّ هذه العلّة لا تكاد تستلزم التعيّن بعد كون التراضي واقعاً بعد العقد، كما أنّه لا يدلّ عليه سائر ما استدلّ به لهذه الجهة.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:

الأمر الأوّل: أنّه يمكن أن يجعل المهر كلّه حالّا، و أن يجعل كلّه مؤجّلًا، و أن يجعل بعضه حالّا و بعضه مؤجّلًا؛ لإطلاق ما دلّ على أنّ المهر ما تراضيا عليه الشامل لهذه الفروض الثلاثة.

الأمر الثاني: إنّه لو كان شي‌ء من المهر أو كلّه حالّا فللزوجة المطالبة في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، و لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحال اتّفاقاً، كما في محكيّ كشف اللثام‌ [2] لأنّ النكاح المشتمل على الصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك، و من أحكامها أنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من‌


[1] الأمّ: 5/ 74، المغني لابن قدامة: 8/ 49، الشرح الكبير: 8/ 90.

[2] كشف اللثام: 7/ 409.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست