responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

[مسألة 24: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس‌]

مسألة 24: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها (1).

الصلاة فراجع‌ [1]. إنّما الكلام هنا في الفرق المزبور الذي عمدة مستنده هي السيرة القطعية العملية من المتشرّعة بالإضافة إلى الرجال و النساء.

نعم، قد عرفت أنّ في جواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية أقوالًا مختلفة بخلافها من الأجنبي‌ [2].

نعم، يبقى الكلام فيما إذا علم الرجال الأجانب أنّ النساء الأجنبيات يتعمّدن النظر إليهم، كما ربما يتّفق في أيام عاشوراء بالإضافة إلى الرجال الذين يشتركون في عزاء الحسين (عليه السّلام) بصورة الاجتماع، بنحو يكون ازارهم مفتوحاً أو لا إزار لهم أصلًا، فإنّ جملة من النساء يتعمّدن النظر إلى أبدانهم و صدورهم، و قد ذكر في المتن أنّ الأحوط في هذه الصورة التستر منهنّ و إن كان الأقوى عدم الوجوب، و يؤيّده مضافاً إلى عدم صدق الإعانة على الإثم و العدوان، و إلى أنّ لازم وجوب التستر في هذه الصورة وجوبه على حسان الوجوه من الرجال مطلقاً، و لا يلتزم به أحد أنّ التستر في هذه الصورة مستلزم لعطلة هذا النحو من التعزية للحسين (عليه السّلام)، مع أنّ مثل سائر الأنواع واجد للرجحان و الفضيلة، و العمدة عدم صدق الإعانة إلّا إذا كان المقصود ذلك لا العزاء و البكاء و الإبكاء له (عليه السّلام)، كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في جواز نظر الرجل و كذا اللّمس فيما إذا كان المنظور صبية غير مميّزة، و كذا العكس لخروج غير المميّز، مضافاً إلى عدم تهييج الشهوة معه نوعاً.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة: 1/ 568 593.

[2] تقدّم في المسألة 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست