[مسألة 3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن
الإبهام]
مسألة
3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد
الثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر
فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات،
و كيف كان فقد قال المحقّق في الشرائع: و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ؛
لأنّهما يملكانه، و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك
المسلم، سواء كان عيناً أو مضموناً [1].
و
يؤيّده خبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): النصراني
يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً و ثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك و لم
يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير، و يرسل به إليها ثمّ
يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل [2].
و
يؤيّده أيضاً ما في كتاب الديات [3] من أنّ إتلاف الخمر أو الخنزير على الذمي موجب للضمان، و إن استشكل
فيه صاحب الجواهر بأنّه مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع، و لما دلّ على دم
قابليتهما للملك شرعاً من غير فرق بين المسلم و الكافر
[4] و يمكن الجواب عن اشكاله بأنّ قاعدة الاشتراك في التكليف لا تنافي
الملكية، كما أنّ ما دلّ على عدم القابلية للملك شرعاً إنما هو بالإضافة إلى
المسلم، و قد عرفت ما في كتاب الديات، فتدبّر.