responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

[مسألة 3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام‌]

مسألة 3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات، و كيف كان فقد قال المحقّق في الشرائع: و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ؛ لأنّهما يملكانه، و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عيناً أو مضموناً [1].

و يؤيّده خبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً و ثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير، و يرسل به إليها ثمّ يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل‌ [2].

و يؤيّده أيضاً ما في كتاب الديات‌ [3] من أنّ إتلاف الخمر أو الخنزير على الذمي موجب للضمان، و إن استشكل فيه صاحب الجواهر بأنّه مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع، و لما دلّ على دم قابليتهما للملك شرعاً من غير فرق بين المسلم و الكافر [4] و يمكن الجواب عن اشكاله بأنّ قاعدة الاشتراك في التكليف لا تنافي الملكية، كما أنّ ما دلّ على عدم القابلية للملك شرعاً إنما هو بالإضافة إلى المسلم، و قد عرفت ما في كتاب الديات، فتدبّر.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 324.

[2] التهذيب: 7/ 356 ح 1448، الكافي: 5/ 437 ح 9، الفقيه: 3/ 291 ح 1383، الوسائل: 21/ 243، أبواب المهور ب 3 ح 2.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الديات: 328.

[4] جواهر الكلام: 31/ 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست