[مسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى
الأجنبية يجب عليها التستّر]
مسألة
23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب، و لا
يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى، و
إذا علموا بأن النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهنّ، و إن كان الأقوى
عدم وجوبه (1).
و
رابعاً: لا ملازمة بين الأمرين: النظر، و اللمس من هذه الجهة، فإذا توقّف العلاج
على النظر فقط فلا يجوز اللمس بوجه، و إذا توقف على اللمس فقط كمعرفة النبض فلا
يجوز النظر بوجه، لأنه لم ينهض دليل على جواز كلا الأمرين، بل الدليل هو رفع ما
اضطروا إليه، و في هذا المجال لا بدّ من الاقتصار على ما اضطر إليه، و فيما يضطرّ
إليه فلا يجوز الآخر و لا التعدي إلّا إذا توقف عليه، و منه يعلم أنّه إذا توقّف
الاستنقاذ من الحرق و الغرق على مجرّد اللمس فقط دون النظر أو مقدار من النظر لا
يجوز الغير و لا الزائد، و لأجله لا بدّ للمؤمنين و المؤمنات المواظبة على هذه
الجهات، و يعلمن أنّ مجرّد كون الرجل الأجنبي طبيباً معالجاً لا يجوز له النظر إلى
الأجنبية، و لا لها أن تجعل نفسها في اختياره من جهة النظر و اللمس، بل اللازم
الاقتصار على مقدار الضرورة فيما إذا كان أصل العلاج ضروريّاً و لو بنظر العرف،
كما لا يخفى.
(1) بعد اشتراك كلّ من الأجنبي و الأجنبية في
حرمة النظر إلى غير المماثل عدا ما استثنى يكون الفرق بينهما أنّ الأجنبية يجب
عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر، و قد تقدّم منّا في كتاب
الصلاة في بحث الستر الشرطي الواجب فيها البحث في الستر الواجب النفسي اللازم على
النساء و لو في غير حال