responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42

[مسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر]

مسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى، و إذا علموا بأن النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهنّ، و إن كان الأقوى عدم وجوبه (1).

و رابعاً: لا ملازمة بين الأمرين: النظر، و اللمس من هذه الجهة، فإذا توقّف العلاج على النظر فقط فلا يجوز اللمس بوجه، و إذا توقف على اللمس فقط كمعرفة النبض فلا يجوز النظر بوجه، لأنه لم ينهض دليل على جواز كلا الأمرين، بل الدليل هو رفع ما اضطروا إليه، و في هذا المجال لا بدّ من الاقتصار على ما اضطر إليه، و فيما يضطرّ إليه فلا يجوز الآخر و لا التعدي إلّا إذا توقف عليه، و منه يعلم أنّه إذا توقّف الاستنقاذ من الحرق و الغرق على مجرّد اللمس فقط دون النظر أو مقدار من النظر لا يجوز الغير و لا الزائد، و لأجله لا بدّ للمؤمنين و المؤمنات المواظبة على هذه الجهات، و يعلمن أنّ مجرّد كون الرجل الأجنبي طبيباً معالجاً لا يجوز له النظر إلى الأجنبية، و لا لها أن تجعل نفسها في اختياره من جهة النظر و اللمس، بل اللازم الاقتصار على مقدار الضرورة فيما إذا كان أصل العلاج ضروريّاً و لو بنظر العرف، كما لا يخفى‌.

(1) بعد اشتراك كلّ من الأجنبي و الأجنبية في حرمة النظر إلى غير المماثل عدا ما استثنى يكون الفرق بينهما أنّ الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر، و قد تقدّم منّا في كتاب الصلاة في بحث الستر الشرطي الواجب فيها البحث في الستر الواجب النفسي اللازم على النساء و لو في غير حال‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست