responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

توصيف و إخبار و بناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد (1).

[مسألة 16: لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]

مسألة 16: لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقرّ المهر و رجع به على المدلّس، و إن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً، و إن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر و لا رجوع له على أحد، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء كان له أن ينقص من مهرها شيئاً، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة و كان مهر مثلها بكراً ثمانين و ثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها، و الأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله التصالح و إن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه (2).

(1) قد عرفت أنّ التدليس الموجب للخيار في غير العيوب المجوِّزة إنّما هو فيما إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مرتبطاً بالعقد بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من الاشتراط، أو التوصيف، أو بناء العقد عليه، فاعلم أنّ البكارة و إن كانت صفة كماليّة و يكون التدليس فيها بأحد الوجوه الثلاثة موجباً للخيار، إلّا انّه فيما إذا ثبت سبق الزوال على العقد فإنّه يجوز له حينئذ الفسخ، و أمّا إذا لم يثبت ذلك و احتمل تأخّر الزوال عن العقد فلا موجب للفسخ لأصالة تأخّر الحادث، كما أنّه إذا تزوّجها باعتقاد البكارة حال العقد و لكنّه لم يكن أحد الوجوه الثلاثة في البين، فلا موجب للفسخ و إن ثبت الزوال قبل العقد، كما هو واضح.

(2) لو فسخ فيما لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بالاشتراط أو التوصيف أو البناء، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقرّ المهر، و بعد الدفع إلى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست