responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412

[مسألة 13: كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص‌]

مسألة 13: كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها، و لا أثر للأوّل أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار إلّا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ، و أمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب، و أمّا الثاني و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط، و يلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن بعبارة و الخال و غيرهم ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم، و يتصدّون تزويجها و يرجع إليهم في هذا الأمر في العرف و العادة، و الظاهر عدم الفرق بين كونه قريباً أو من الأجانب؛ لأنّ المفروض عدم الاختصاص بالمتولّي الشرعي و الوليّ كذلك.

و الظاهر عدم الشمول بالإضافة إلى الوكيل في مجرّد العقد و إجراء الصيغة؛ لعدم اسناد التزويج و تحقّق الائتلاف بين الطرفين إليه، و إن كان هو المجري للصيغة و لا يتحقّق النكاح بدونها، كما أنّ الظاهر اللحوق بالولي من يراود عند الطرفين، و يعالج في إيجاد وسائل الائتلاف بينهما لإسناد التزويج إليه أيضاً، و عليه فلا يبعد أن يقال بتعدّد المدلّس في بعض المقامات، فالرجوع إلى كلّ واحد لا يكون بتمام المهر بل بنسبة الأشخاص، فإذا كان هناك أب و مراود يجوز له الرجوع إلى كلّ منهما بنصف المهر إذا كان كلاهما مدلّسين، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الغرامة بالولي و إن كان قد شاركته الامرأة بعد اعلام الزوج، إلّا أنّه حيث تكون المرأة مدخولًا بها لا محالة كما هو المفروض فلا تكون ضامنة بل لا تعقل الغرامة حينئذٍ، فتدبّر جيّداً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست