[مسألة 13: كما يتحقّق التدليس في العيوب
الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص]
مسألة
13: كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك
يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب
و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها، و لا أثر للأوّل أي
التدليس في العيوب الموجبة للخيار إلّا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ، و
أمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب، و أمّا الثاني و هو التدليس في سائر
أنواع النقص و في صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال
مذكورين في العقد بنحو الاشتراط، و يلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن
بعبارة و الخال و غيرهم ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم، و يتصدّون تزويجها و
يرجع إليهم في هذا الأمر في العرف و العادة، و الظاهر عدم الفرق بين كونه قريباً
أو من الأجانب؛ لأنّ المفروض عدم الاختصاص بالمتولّي الشرعي و الوليّ كذلك.
و
الظاهر عدم الشمول بالإضافة إلى الوكيل في مجرّد العقد و إجراء الصيغة؛ لعدم اسناد
التزويج و تحقّق الائتلاف بين الطرفين إليه، و إن كان هو المجري للصيغة و لا
يتحقّق النكاح بدونها، كما أنّ الظاهر اللحوق بالولي من يراود عند الطرفين، و
يعالج في إيجاد وسائل الائتلاف بينهما لإسناد التزويج إليه أيضاً، و عليه فلا يبعد
أن يقال بتعدّد المدلّس في بعض المقامات، فالرجوع إلى كلّ واحد لا يكون بتمام
المهر بل بنسبة الأشخاص، فإذا كان هناك أب و مراود يجوز له الرجوع إلى كلّ منهما
بنصف المهر إذا كان كلاهما مدلّسين، كما لا يخفى.
ثمّ
إنّ الظاهر اختصاص الغرامة بالولي و إن كان قد شاركته الامرأة بعد اعلام الزوج،
إلّا أنّه حيث تكون المرأة مدخولًا بها لا محالة كما هو المفروض فلا تكون ضامنة بل
لا تعقل الغرامة حينئذٍ، فتدبّر جيّداً.