[مسألة 22: يستثنى من حرمة النظر و اللّمس في
الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة]
مسألة
22: يستثنى من حرمة النظر و اللّمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم
يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها، و الفصد و
الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك و مقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق
أو الحرق على النظر و اللّمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون
اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه، و فيما يضطر إليه اقتصر على مقدار
الضرورة، فلا يجوز الآخر و لا التعدّي (1).
المنهي
عنه الوصل، فالاحتياط في ترك النظر خصوصاً مع أنّ الشعر في نفسه من الأُمور
المهيّجة، و فيه قرينة نوعاً على كونه للأجنبية، و هذا بخلاف السنّ و الظفر فإنّه
ليس في شيء منهما قرينة على كونه للمرأة، و على تقدير العلم بذلك فلا يكون فيهما
تهييج و تحريك نوعاً، كما لا يخفى.
(1) لا ريب في استثناء المزبور في مقام
المعالجة، و الدليل عليه أنّه مقام الاضطرار المرفوع بحديث الرفع [1]. لكن لا بدّ و أن يعلم:
أوّلًا:
إنّ تحقّق عنوان الاضطرار إنّما هو فيما إذا لم يمكن إمكاناً عرفياً المعالجة
بالمماثل، و إلّا فلا وجه للاستثناء.
و
ثانياً: يجوز النظر أو اللمس أو كلاهما إذا لم يمكن المعالجة بآلة نحو الدرجة و
غيرها.
و
ثالثاً: لم يمكن توسّط المرأة في النظر الموجب للمعالجة، و أمّا فمع إمكانه لا
يجوز النظر بوجه، بل بوساطة المرأة يعرف الطبيب المرض و يعالج المريض إذا أمكن من
دون حرج و عسر.
[1] الوسائل: 15/ 369، أبواب جهاد النفس ب 56 ح
1 3.