responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

[مسألة 4: خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور]

مسألة 4: خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل و الفوريّة عذر، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر (1).

الواردة فيهما بين ما يكون موردها جذام المرأة أو برصها، و بين ما وقع التعبير فيها بالبرصاء، و الجذماء.

نعم في صحيحة الحلبي المتقدّمة [1] قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل» فإنّه إن كان بصيغة المبنيّ للفاعل كما هو الظاهر بلحاظ ذكر العفل، و بلحاظ موردها الذي هو أنّ «الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له» يكون المراد بها عيوب النساء، و أمّا إن قرأ مبنيّاً للمفعول فيمكن الاستناد به للإطلاق؛ لكن هذه القراءة غير معلومة بل الظاهر خلافها، فتصل النوبة إلى استصحاب اللزوم و عدم الخيار و هو الأقوى، كما في المتن.

(1) قد نفى وجدان الخلاف في الفورية صاحب الجواهر، بل حكى الاتّفاق‌ [2] عليها [3]. و الدليل عليها أنّ القدر المتيقّن من مخالفة الأصل المقتضي للزوم هي الفورية، مع أنّه حيث لا يكون في التأخير تأجيل يلزم القول بجوازه تزلزل أركان الزوجيّة و عدم ثبات أركانها؛ لاحتمال كلّ منهما الفسخ في الآتية، و لا يجوز التمسّك بإطلاق صحيحة عبد الرحمن البصري المتقدّمة [4] الدالّة على أنّه إذا لم يقع عليها فله‌


[1] في ص 373.

[2] الروضة البهية: 5/ 392، مسالك الافهام: 8/ 126.

[3] جواهر الكلام: 30/ 343.

[4] في ص 377.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست