[مسألة 4: خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة
على الفور]
مسألة
4: خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم
يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل و الفوريّة عذر، فلا
يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر (1).
الواردة
فيهما بين ما يكون موردها جذام المرأة أو برصها، و بين ما وقع التعبير فيها
بالبرصاء، و الجذماء.
نعم
في صحيحة الحلبي المتقدّمة [1] قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العفل»
فإنّه إن كان بصيغة المبنيّ للفاعل كما هو الظاهر بلحاظ ذكر العفل، و بلحاظ موردها
الذي هو أنّ «الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له» يكون
المراد بها عيوب النساء، و أمّا إن قرأ مبنيّاً للمفعول فيمكن الاستناد به
للإطلاق؛ لكن هذه القراءة غير معلومة بل الظاهر خلافها، فتصل النوبة إلى استصحاب
اللزوم و عدم الخيار و هو الأقوى، كما في المتن.
(1) قد نفى وجدان الخلاف في الفورية صاحب
الجواهر، بل حكى الاتّفاق [2] عليها [3].
و الدليل عليها أنّ القدر المتيقّن من مخالفة الأصل المقتضي للزوم هي الفورية، مع
أنّه حيث لا يكون في التأخير تأجيل يلزم القول بجوازه تزلزل أركان الزوجيّة و عدم
ثبات أركانها؛ لاحتمال كلّ منهما الفسخ في الآتية، و لا يجوز التمسّك بإطلاق صحيحة
عبد الرحمن البصري المتقدّمة [4] الدالّة على أنّه إذا لم يقع عليها فله