responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39

[مسألة 20: كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس‌]

مسألة 20: كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً (1).

عينها من غير زوجها أو غير ذي يحرم منها، فإنّها إن فعلت ذلك أحبط اللَّه عزّ و جلّ كلّ عمل عملته، فإن أوطأت فراشه غيره كان حقّا على اللَّه أن يحرقها بالنّار بعد أن يعذّبها في قبرها [1]، لكن موردها ذات البعل أوّلًا، و الكلام في الأعمّ و النظر مع الريبة و التلذّذ ثانياً، كما يظهر من الذيل.

نعم ينبغي للمرأة أن لا تنظر إلى الرجل الأجنبي أصلًا، كما عن مكارم الأخلاق للطبرسي، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّ فاطمة (سلام اللَّه عليها) قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، و لا يراهنّ الرجال، فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): فاطمة منّي‌ [2].

(1) إذا حرم النظر تكون حرمة المسّ بطريق أولى، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لا نقول بجواز مسّها بعد أن كانت المرأة أجنبية؛ لعدم الدليل على الاستثناء بالإضافة إلى المسّ أيضاً، و عليه فلا يجوز للأجنبي مصافحة الأجنبية المستلزمة للمسّ، نعم إذا كانت من وراء الثوب بحيث لم تتحقّق مماسّة لا مانع منها، لكن نهى احتياطاً أن يغمز كفّها، و الوجه فيه النّهي عن ذلك في بعض الروايات، مثل:

رواية سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن مصافحة الرجل المرأة؟


[1] عقاب الأعمال: 338، الوسائل: 20/ 232، أبواب مقدّمات النكاح ب 129 ح 2.

[2] مكارم الأخلاق: 233، الوسائل: 20/ 232، أبواب مقدّمات النكاح ب 129 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست