responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

[مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية]

مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذّذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة، و أمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، و عدمه مطلقاً، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، و تكرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال أوسطها (1).

[مسألة 19: لا يجوز النظر إلى الأجنبي‌]

مسألة 19: لا يجوز النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين (2).

العورة إذا لم يكن هناك تلذّذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه أو عليها نكاحها أو نكاحه، سواء كان من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و قد تقدّم البحث عنه في ذيل المسألة الخامسة عشر.

(1) العمدة في هذه المسألة البحث في الجواز و عدم الجواز بالنسبة إلى وجه الأجنبية و كفّيها بدون التلذّذ و الريبة، و في المتن أنّ فيها أقوالًا ثلاثة، و لكن نحن نحيل البحث في ذلك إلى بحث الستر الواجب النفسي بمناسبة الستر الواجب الشرطي في باب الصلاة، و قد قدّمنا ذلك مفصّلًا، فراجع‌ [1].

(2) الظاهر أنّ مراده أنّ الأقرب استثناء الوجه و الكفّين من الرجل الأجنبي في نظر الأجنبية، و إن لم نقل بالجواز في العكس، و الظاهر أنّ الوجه في ذلك هو استلزام العسر و الحرج لو لم نقل بالجواز فيه أيضاً، و إن روى الصدوق في عقاب الأعمال أنّه قال: قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): اشتدّ غضب اللَّه عزّ و جلّ على امرأة ذات بعل ملأت‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة: 1/ 568 593.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست