[مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى
ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية]
مسألة
18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية
من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذّذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفّان
إذا كان بتلذّذ و ريبة، و أمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، و عدمه
مطلقاً، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، و تكرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال
أوسطها (1).
[مسألة 19: لا يجوز النظر إلى الأجنبي]
مسألة
19: لا يجوز النظر إلى الأجنبي كالعكس، و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين (2).
العورة
إذا لم يكن هناك تلذّذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه أو عليها نكاحها أو
نكاحه، سواء كان من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و قد تقدّم البحث عنه في ذيل
المسألة الخامسة عشر.
(1) العمدة في هذه المسألة البحث في الجواز و
عدم الجواز بالنسبة إلى وجه الأجنبية و كفّيها بدون التلذّذ و الريبة، و في المتن
أنّ فيها أقوالًا ثلاثة، و لكن نحن نحيل البحث في ذلك إلى بحث الستر الواجب النفسي
بمناسبة الستر الواجب الشرطي في باب الصلاة، و قد قدّمنا ذلك مفصّلًا، فراجع [1].
(2) الظاهر أنّ مراده أنّ الأقرب استثناء الوجه
و الكفّين من الرجل الأجنبي في نظر الأجنبية، و إن لم نقل بالجواز في العكس، و
الظاهر أنّ الوجه في ذلك هو استلزام العسر و الحرج لو لم نقل بالجواز فيه أيضاً، و
إن روى الصدوق في عقاب الأعمال أنّه قال: قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله):
اشتدّ غضب اللَّه عزّ و جلّ على امرأة ذات بعل ملأت
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الصلاة: 1/ 568 593.